وقد اختلف في حد الغيبة المجوزة له (3) على أقوال أجودها مضي مدة يعلم أو يظن انتقالها من الطهر الذي واقعها فيه إلى غيره. ويختلف ذلك (4) باختلاف عادتها فمن ثم (5) اختلف الأخبار في تقديرها، واختلف بسببها (6) الأقوال، فإذا حصل الظن بذلك (7) جاز طلاقها
____________________
(1) أي حيض الحامل وأنه يجتمع مع الحمل.
(2) وهو عدم علم الزوج بحيضها كما عرفت في الهامش رقم 4 ص 25.
(3) أي للطلاق.
(4) أي ويختلف انتقالها من الطهر الذي واقعها فيه إلى طهر آخر غير المواقعة (5) أي من حيث إن الانتقال من الطهر الذي واقعها إلى طهر آخر يختلف بسبب عادتها ولذلك اختلفت الأخبار في تقدير حد الغيبة المجوزة للطلاق.
راجع الوسائل كتاب الطلاق باب 26 من أبواب مقدمات الطلاق - الأخبار (6) أي بسبب اختلاف الأخبار اختلفت أقوال الفقهاء رضوان الله عليهم في هذا الباب.
فقائل: بمطلق الغيبة: أي من دون حد لها ولو كانت يوما وليلة.
وقائل: بتحديدها بشهر واحد.
وقائل: بخمسة أو ستة أشهر.
وبالقول الثاني والثالث وردت الأخبار كما أشير إليها في الهامش رقم 5.
(7) أي بانتقال الزوجة من الطهر الذي واقعها فيه إلى طهر آخر.
(2) وهو عدم علم الزوج بحيضها كما عرفت في الهامش رقم 4 ص 25.
(3) أي للطلاق.
(4) أي ويختلف انتقالها من الطهر الذي واقعها فيه إلى طهر آخر غير المواقعة (5) أي من حيث إن الانتقال من الطهر الذي واقعها إلى طهر آخر يختلف بسبب عادتها ولذلك اختلفت الأخبار في تقدير حد الغيبة المجوزة للطلاق.
راجع الوسائل كتاب الطلاق باب 26 من أبواب مقدمات الطلاق - الأخبار (6) أي بسبب اختلاف الأخبار اختلفت أقوال الفقهاء رضوان الله عليهم في هذا الباب.
فقائل: بمطلق الغيبة: أي من دون حد لها ولو كانت يوما وليلة.
وقائل: بتحديدها بشهر واحد.
وقائل: بخمسة أو ستة أشهر.
وبالقول الثاني والثالث وردت الأخبار كما أشير إليها في الهامش رقم 5.
(7) أي بانتقال الزوجة من الطهر الذي واقعها فيه إلى طهر آخر.