____________________
(1) أي ومثل الغالط: (من ظن أن زوجته أجنبية).
(2) كما لو قال الزوج لامرأة هي زوجته في الواقع ونفس الأمر وهو يظنها أجنبية: (أنت طالق) فالطلاق لا يقع، لأنه لم يقصد طلاق زوجته وإن قصد الشخص. فما وقع لم يقصد، وما قصد لم يقع.
(3) كما لو عقد ولي الشخص، أو وكيله امرأة للمولى عليه، أو لموكله ولم يعلم ذلك الشخص بوقوع العقد فأجرى على هذه المرأة المعقودة له من ناحية وليه، أو وكيله صيغة الطلاق فقال: (أنت طالق) فالطلاق لا يقع، لعدم القصد له وإن قصد الشخص، لأنه غلط في التطبيق.
(4) أي يصدق هذا المطلق أو ظن زوجته أجنبية، أو لم يعلم بوقوع العقد له من قبل وليه، أو وكيله.
(5) أي وكذا يصدق المطلق إذا ادعى عدم القصد إلى الطلاق بأن كان مازحا، أو ساهيا.
(6) بخلاف ما إذا خرجت العدة وادعى عدم القصد إلى الطلاق فإنه حينئذ لا يصدق في دعواه.
(7) أي وكذا لا يصدق ولا يقبل قوله لو ادعى عدم القصد لو كان الطلاق باينا.
والفرق بين هذا، والرجعي في قبول دعوى الرجل لو ادعى عدم القصد إلى الطلاق لو كانت المرأة في الرجعة.
وعدم قبول دعواه لو كانت في البائن: أن قبول دعواه في الرجعية لأجل
(2) كما لو قال الزوج لامرأة هي زوجته في الواقع ونفس الأمر وهو يظنها أجنبية: (أنت طالق) فالطلاق لا يقع، لأنه لم يقصد طلاق زوجته وإن قصد الشخص. فما وقع لم يقصد، وما قصد لم يقع.
(3) كما لو عقد ولي الشخص، أو وكيله امرأة للمولى عليه، أو لموكله ولم يعلم ذلك الشخص بوقوع العقد فأجرى على هذه المرأة المعقودة له من ناحية وليه، أو وكيله صيغة الطلاق فقال: (أنت طالق) فالطلاق لا يقع، لعدم القصد له وإن قصد الشخص، لأنه غلط في التطبيق.
(4) أي يصدق هذا المطلق أو ظن زوجته أجنبية، أو لم يعلم بوقوع العقد له من قبل وليه، أو وكيله.
(5) أي وكذا يصدق المطلق إذا ادعى عدم القصد إلى الطلاق بأن كان مازحا، أو ساهيا.
(6) بخلاف ما إذا خرجت العدة وادعى عدم القصد إلى الطلاق فإنه حينئذ لا يصدق في دعواه.
(7) أي وكذا لا يصدق ولا يقبل قوله لو ادعى عدم القصد لو كان الطلاق باينا.
والفرق بين هذا، والرجعي في قبول دعوى الرجل لو ادعى عدم القصد إلى الطلاق لو كانت المرأة في الرجعة.
وعدم قبول دعواه لو كانت في البائن: أن قبول دعواه في الرجعية لأجل