ولو أكرهه على طلاق إحدى الزوجتين فطلق معينة فالأقوى أنه إكراه. إذ لا يتحقق فعل مقتضى أمره بدون إحديهما، وكذا (4) القول في غيره من العقود والإيقاع، ولا يشترط التورية بأن ينوي غيرها (5) وإن أمكنت (6).
(والقصد (7)، فلا عبرة بعبارة الساهي، والنائم، والغالط (8)).
والفرق بين الأول والأخير: أن الأول لا قصد له مطلقا (9) والثاني (10) له قصد إلى غير من طلقها فغلط وتلفظ بها.
____________________
(1) أي بين الطلاق.
(2) كالقصاص إذا كان المكره بالكسر يستحق من المكره بالفتح.
(3) وهما الطلاق، وأخذ المال، أو القصاص.
(4) أي وكذا غير الطلاق من العقود والإيقاعات لو وقع عن غير إكراه أثر العقد، أو الإيقاع أثره.
وإن وقع عن إكراه فلا يؤثر العقد، أو الإيقاع أثره.
(5) أي ينوي المكره بالفتح غير زوجته من النساء الأخر.
(6) أي التورية.
(7) أي ويعتبر في المطلق القصد.
(8) كمن أراد أن يقول: طالب أو طابق مثلا فقال غلطا: (طالق).
(9) أي لا يقصد أي شئ من كلامه حين يتكلم.
(10) وهو الغالط الذي كان الأخير من الثلاثة.
(2) كالقصاص إذا كان المكره بالكسر يستحق من المكره بالفتح.
(3) وهما الطلاق، وأخذ المال، أو القصاص.
(4) أي وكذا غير الطلاق من العقود والإيقاعات لو وقع عن غير إكراه أثر العقد، أو الإيقاع أثره.
وإن وقع عن إكراه فلا يؤثر العقد، أو الإيقاع أثره.
(5) أي ينوي المكره بالفتح غير زوجته من النساء الأخر.
(6) أي التورية.
(7) أي ويعتبر في المطلق القصد.
(8) كمن أراد أن يقول: طالب أو طابق مثلا فقال غلطا: (طالق).
(9) أي لا يقصد أي شئ من كلامه حين يتكلم.
(10) وهو الغالط الذي كان الأخير من الثلاثة.