وفي المسألة (5) بحث عريض قد حققناه في رسالة مفردة من أراد تحقيق الحال فليقف عليها.
وفي حكم الغائب من لا يمكنه معرفة حالها لحبس ونحوه (6) مع حضوره، كما أن الغائب الذي يمكنه معرفة حالها، أو قبل انقضاء المدة المعتبرة، في حكم (7) الحاضر.
ويتحقق ظن انقضاء نفاسها بمضي زمان تلد فيه عادة وأكثر (8) النفاس بعدها، أو عادتها (9) فيه.
____________________
(1) أي لم يعلم الزوج.
(2) أي حين أن طلقها.
(3) أي إن كان عالما بحيضها حين الطلاق بطل الطلاق وإن كان غائبا عنها.
(4) فإن الطلاق لا يقع حينئذ.
(5) وهو طلاق الرجل زوجته غائبا عنها.
(6) كما لو كانت زوجته غائبة مدة، أو ناشزة لا يعلم حالها، ولا يمكن الاستخبار عنها.
(7) الجار والمجرور مرفوع محلا خبر (أن الغائب).
(8) بالجر عطفا على (زمان): أي وبمضي أكثر زمان النفاس بعد الولادة وهي عادتها في الحيض إن تجاوز الدم عشرة، وإن لم يتجاوز فتأخذ بتلك المدة التي رأت الدم فيها. ومرجع الضمير في بعدها (الولادة).
(9) بجر عادتها عطفا على مدخول (باء الجارة): أي بمضي عادة المرأة في الحيض، ومرجع الضمير في فيه (الحيض).
(2) أي حين أن طلقها.
(3) أي إن كان عالما بحيضها حين الطلاق بطل الطلاق وإن كان غائبا عنها.
(4) فإن الطلاق لا يقع حينئذ.
(5) وهو طلاق الرجل زوجته غائبا عنها.
(6) كما لو كانت زوجته غائبة مدة، أو ناشزة لا يعلم حالها، ولا يمكن الاستخبار عنها.
(7) الجار والمجرور مرفوع محلا خبر (أن الغائب).
(8) بالجر عطفا على (زمان): أي وبمضي أكثر زمان النفاس بعد الولادة وهي عادتها في الحيض إن تجاوز الدم عشرة، وإن لم يتجاوز فتأخذ بتلك المدة التي رأت الدم فيها. ومرجع الضمير في بعدها (الولادة).
(9) بجر عادتها عطفا على مدخول (باء الجارة): أي بمضي عادة المرأة في الحيض، ومرجع الضمير في فيه (الحيض).