____________________
(1) أي على تقدير وقوع الطلاق بالكتابة للضرورة كمن لا يستطيع التكلم.
(2) أي غير مقيد جواز الوقوع بالضرورة.
(3) وهو غياب الزوج.
(4) أي حالة الكتابة.
(5) أي الطلاق بالكتابة.
(6) أي رؤية الشاهدين إشارة العاجز عن الكلام المراد بها الطلاق.
(7) من أصالة بقاء النكاح في مثل هذه الموارد التي لم تصلح للطلاق.
(8) الوسائل كتاب الطلاق باب 41 من أبواب الطلاق الحديث 18 وفي المصدر المذكور (ما للناس والتخيير).
(9) مرجع الضمير (التخيير). ومرجع الضمير في وقوعه (الطلاق):
أي ذهب (ابن الجنيد) رحمه الله إلى وقوع الطلاق بالتخيير لو قال لها: (تخيري) فاختارت الطلاق.
(10) الوسائل كتاب الطلاق باب 41 من أبواب الطلاق الحديث 11.
(2) أي غير مقيد جواز الوقوع بالضرورة.
(3) وهو غياب الزوج.
(4) أي حالة الكتابة.
(5) أي الطلاق بالكتابة.
(6) أي رؤية الشاهدين إشارة العاجز عن الكلام المراد بها الطلاق.
(7) من أصالة بقاء النكاح في مثل هذه الموارد التي لم تصلح للطلاق.
(8) الوسائل كتاب الطلاق باب 41 من أبواب الطلاق الحديث 18 وفي المصدر المذكور (ما للناس والتخيير).
(9) مرجع الضمير (التخيير). ومرجع الضمير في وقوعه (الطلاق):
أي ذهب (ابن الجنيد) رحمه الله إلى وقوع الطلاق بالتخيير لو قال لها: (تخيري) فاختارت الطلاق.
(10) الوسائل كتاب الطلاق باب 41 من أبواب الطلاق الحديث 11.