شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٦ - الصفحة ١٥
ثم على تقدير وقوعه (1) للضرورة، أو مطلقا (2) على وجه (3) يعتبر رؤية الشاهدين لكتابته حالتها (4)، لأن ذلك (5) بمنزلة النطق بالطلاق فلا يتم إلا بالشاهدين، وكذا يعتبر رؤيتهما (6) إشارة العاجز، (ولا بالتخيير) للزوجة بين الطلاق والبقاء، بقصد الطلاق (وإن اختارت نفسها في الحال) على أصح القولين: لما مر (7)، وقول الصادق عليه السلام " ما للناس والخيار إنما هذا شئ خص الله به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (8) " وذهب ابن الجنيد إلى وقوعه به (9) لصحيحة (10) حمران عن الباقر عليه السلام " المخيرة تبين من ساعتها من غير
____________________
(1) أي على تقدير وقوع الطلاق بالكتابة للضرورة كمن لا يستطيع التكلم.
(2) أي غير مقيد جواز الوقوع بالضرورة.
(3) وهو غياب الزوج.
(4) أي حالة الكتابة.
(5) أي الطلاق بالكتابة.
(6) أي رؤية الشاهدين إشارة العاجز عن الكلام المراد بها الطلاق.
(7) من أصالة بقاء النكاح في مثل هذه الموارد التي لم تصلح للطلاق.
(8) الوسائل كتاب الطلاق باب 41 من أبواب الطلاق الحديث 18 وفي المصدر المذكور (ما للناس والتخيير).
(9) مرجع الضمير (التخيير). ومرجع الضمير في وقوعه (الطلاق):
أي ذهب (ابن الجنيد) رحمه الله إلى وقوع الطلاق بالتخيير لو قال لها: (تخيري) فاختارت الطلاق.
(10) الوسائل كتاب الطلاق باب 41 من أبواب الطلاق الحديث 11.
(١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... » »»
الفهرست