(والتعيين (2)) أي تعيين المطلقة لفظا، أو نية، فلو طلق إحدى زوجتيه لا بعينها بطل (على الأقوى) لأصالة بقاء النكاح فلا يزول إلا بسبب محقق السبيبة (3)، ولأن (4) الطلاق أمر معين فلا بد له من محل معين، وحيث لا محل فلا طلاق، ولأن (5) الأحكام من قبيل الأعراض فلا بد لها من محل تقوم به (6)، ولأن (7) توابع الطلاق من العدة وغيرها لا بد لها من محل معين.
وقيل: لا يشترط وتستخرج المطلقة بالقرعة (8) أو يعين من شاء، لعموم مشروعية الطلاق، ومحل المبهم جاز أن يكون مبهما، ولأن إحديهما زوجة وكل زوجة يصح طلاقها، وقواه المصنف في الشرح، ويتفرع على ذلك (9) العدة.
____________________
(1) أي لو لم يعلم انقضاء نفاسها بمضي زمان تلد فيه عادة، وبمضي أكثر زمان النفاس بعد الولادة، وبمضي عادتها في الحيض.
(2) أي ويعتبر تعيين الزوجة في الطلاق لو كانت متعددة.
(3) وهو الطلاق مع التعيين.
(4) دليل ثان لبطلان الطلاق بلا تعيين المطلقة إذا كانت الزوجة متعددة (5) دليل ثالث لبطلان الطلاق بلا تعيين المطلقة.
(6) أي كما أن الأعراض تحتاج إلى محل معين في الخارج، كذلك الأحكام الشرعية تحتاج إلى محل معين تقوم به. والطلاق من جملة تلك الأحكام.
(7) دليل رابع لبطلان الطلاق بلا تعيين المطلقة.
(8) لأنها لكل أمر مشكل في الظاهر، ومعلوم في الواقع. وهنا كذلك.
(9) أي على الجواز من دون تعيين المطلقة.
(2) أي ويعتبر تعيين الزوجة في الطلاق لو كانت متعددة.
(3) وهو الطلاق مع التعيين.
(4) دليل ثان لبطلان الطلاق بلا تعيين المطلقة إذا كانت الزوجة متعددة (5) دليل ثالث لبطلان الطلاق بلا تعيين المطلقة.
(6) أي كما أن الأعراض تحتاج إلى محل معين في الخارج، كذلك الأحكام الشرعية تحتاج إلى محل معين تقوم به. والطلاق من جملة تلك الأحكام.
(7) دليل رابع لبطلان الطلاق بلا تعيين المطلقة.
(8) لأنها لكل أمر مشكل في الظاهر، ومعلوم في الواقع. وهنا كذلك.
(9) أي على الجواز من دون تعيين المطلقة.