(وأن يكون الإيراد) بجميع ما ذكر (باللفظ العربي الصحيح إلا مع التعذر) فيجتزى بمقدورهما منه (3)، فإن تعذر تلفظهما بالعربية أصلا أجزء غيرها من اللغات من غير ترجيح (فيفتقر الحاكم إلى مترجمين عدلين) يلقيان عليهما الصيغة بما يحسنانه من اللغة (إن لم يعرف) الحاكم (تلك اللغة)، وإلا باشرها بنفسه ولا يكفي أقل من عدلين حيث يفتقر إلى الترجمة، ولا يحتاج إلى الأزيد.
(وتجب البدئة) من الرجل (بالشهادة، ثم اللعن) كما ذكر (وفي المرأة بالشهادة ثم الغضب) وكما يجب الترتيب المذكور تجب الموالاة بين كلماتهما، فلو تراخى بما يعد فصلا، أو تكلم بخلاله بغيره بطل.
(ويستحب أن يجلس الحاكم مستبدرا القبلة) ليكون وجههما إليها.
(وأن يقف الرجل عن يمينه (4)، والمرأة عن يمين الرجل (5) وأن يحضر) من الناس (من يستمع اللعان) ولو أربعة عدد شهود الزنا (وأن يعظه الحاكم قبل كلمة اللعنة) ويخوفه الله تعالى ويقول له:
إن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا، ويقرأ عليه " إن الذين
____________________
(1) كالتي هي ساكنة في بيت كذا، أو بلد كذا، أو التي طويلة بيضاء، أو القصيرة السمراء إذا كانت الأوصاف منحصرة.
(2) بأن تقول: هذه المرأة.
هذا بناء على عدم وجوب قيام الزوجة حين إيراد الشهادة، وإلا فليس لهذه الجملة معنى ظاهر.
(3) ولو ببعض الصيغة.
(4) أي عن يمين الحاكم.
(5) فتكون المرأة عن يسار الحاكم تقريبا.
(2) بأن تقول: هذه المرأة.
هذا بناء على عدم وجوب قيام الزوجة حين إيراد الشهادة، وإلا فليس لهذه الجملة معنى ظاهر.
(3) ولو ببعض الصيغة.
(4) أي عن يمين الحاكم.
(5) فتكون المرأة عن يسار الحاكم تقريبا.