والأشهر الأول (5).
هذا (6) كله في حال حضور الإمام عليه السلام، لما تقدم في باب القضاء (7): من أن قاضي التحكيم لا يتحقق إلا مع حضوره، أما مع
____________________
الفقهاء حتى يقال: هل يشترط فيه الاجتهاد أم لا.
(1) مبتدأ خبره محذوف والتقدير: بل الإجماع على اشتراط اجتهاد الحاكم مطلقا (حاصل). فحاصل هو الخبر.
والمراد من مطلقا: اللعان وغيره من بقية الأحكام ويحتمل أن يكون (مطلق) بالرفع فعليه يكون هو الخبر والمعنى واحد وإن كانت النسخ الموجودة عندنا أثبتت الكلمة بالنصب.
(2) أي منع بعض الفقهاء من جواز التحكيم في اللعان.
(3) أي الزوج والزوجة.
(4) أي بعد الحكم.
(5) وهي صحة تحكيم المجتهد بين الملاعنين.
(6) أي هذا الخلاف وهو (جواز التحكيم وعدمه) في حال حضور الإمام عليه السلام.
(7) في (الجزء الثالث) من طبعتنا الحديثة (كتاب القضاء) ص 70 عند قول (الشارح) رحمه الله: (وهل يشترط في نفوذ حكم قاضي التحكيم تراضي الخصمين به بعده قولان. أجودهما العدم).
(1) مبتدأ خبره محذوف والتقدير: بل الإجماع على اشتراط اجتهاد الحاكم مطلقا (حاصل). فحاصل هو الخبر.
والمراد من مطلقا: اللعان وغيره من بقية الأحكام ويحتمل أن يكون (مطلق) بالرفع فعليه يكون هو الخبر والمعنى واحد وإن كانت النسخ الموجودة عندنا أثبتت الكلمة بالنصب.
(2) أي منع بعض الفقهاء من جواز التحكيم في اللعان.
(3) أي الزوج والزوجة.
(4) أي بعد الحكم.
(5) وهي صحة تحكيم المجتهد بين الملاعنين.
(6) أي هذا الخلاف وهو (جواز التحكيم وعدمه) في حال حضور الإمام عليه السلام.
(7) في (الجزء الثالث) من طبعتنا الحديثة (كتاب القضاء) ص 70 عند قول (الشارح) رحمه الله: (وهل يشترط في نفوذ حكم قاضي التحكيم تراضي الخصمين به بعده قولان. أجودهما العدم).