____________________
(1) أي الرواية المشار إليها في الهامش رقم 12 ص 210.
(2) أي لإزالة هذا الحكم وهو (التحريم المؤبد).
(3) بنصب الولد بناء على أنه مفعول به والفاعل (الأب) أي الأب لا يرث ولده الذي نفاه لو كان رجوعه عن النفي بعد لعانهما.
(4) من أنه يتعلق بلعانهما أحكام أربعة: سقوط الحدين عنهما. وزوال الفراش ونفي الولد عن الرجل. والتحريم المؤبد.
فنفي الولد عن الرجل أحد الأمور الأربعة المترتبة على اللعان فلا يرث الأب ابنه.
(5) أي الاعتراف بأنه ابنه لا يتجاوز حدود (الإقرار على النفس) ولا يثبت به الواقع. ولازم ذلك (إرث الولد من الأب). دون الأب وأقارب الأب فإنهم لا يرثون الولد، لأن إرث الولد من الأب من لوازم إقراره.
أما إرثه وإرثهم من الابن فمن لوازم الواقع وأنه ابنه واقعا والمفروض انتفاء الولد بلعانه شرعا.
(6) أي إرث الولد منه.
(7) فلا يرثه هو ولا أحد من أقاربه.
(2) أي لإزالة هذا الحكم وهو (التحريم المؤبد).
(3) بنصب الولد بناء على أنه مفعول به والفاعل (الأب) أي الأب لا يرث ولده الذي نفاه لو كان رجوعه عن النفي بعد لعانهما.
(4) من أنه يتعلق بلعانهما أحكام أربعة: سقوط الحدين عنهما. وزوال الفراش ونفي الولد عن الرجل. والتحريم المؤبد.
فنفي الولد عن الرجل أحد الأمور الأربعة المترتبة على اللعان فلا يرث الأب ابنه.
(5) أي الاعتراف بأنه ابنه لا يتجاوز حدود (الإقرار على النفس) ولا يثبت به الواقع. ولازم ذلك (إرث الولد من الأب). دون الأب وأقارب الأب فإنهم لا يرثون الولد، لأن إرث الولد من الأب من لوازم إقراره.
أما إرثه وإرثهم من الابن فمن لوازم الواقع وأنه ابنه واقعا والمفروض انتفاء الولد بلعانه شرعا.
(6) أي إرث الولد منه.
(7) فلا يرثه هو ولا أحد من أقاربه.