والأقوى عدم اعتباره (6) مطلقا.
وإذا حضرا بين يدي الحاكم فليبدأ الرجل بعد تلقين الحاكم له الشهادة (فيشهد الرجل أربع مرات بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به) متلفظا بما رمى به (7) فيقول (8) له: قل أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا، فيتبعه فيه (9)، لأن اللعان يمين فلا يعتد بها
____________________
(1) مر في (الجزء الثالث) من طبعتنا الحديثة ص 62.
(2) أي غير اللعان.
(3) أي بعد صدور الحكم من الحاكم.
(4) أي التراضي بحكم الحاكم بعد الحكم على القول باشتراط التراضي بالحكم من الطرفين.
(5) وهو الذي يتحاكمون إليه حال حضور الإمام عليه السلام ولم ينصب من قبله.
(6) أي التراضي مطلقا، سواء كان في زمن الحضور وغيره، في اللعان وغيره.
(7) كان يقول الرجل: (أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت زوجتي به من الزنا).
(8) أي الحاكم يقول للزوج.
(9) مرجع الضمير (القول). وفي يتبعه (الحاكم). والفاعل (الزوج) أي يتبع الزوج الحاكم حين تلقينه له من الألفاظ حذوا بحذو.
(2) أي غير اللعان.
(3) أي بعد صدور الحكم من الحاكم.
(4) أي التراضي بحكم الحاكم بعد الحكم على القول باشتراط التراضي بالحكم من الطرفين.
(5) وهو الذي يتحاكمون إليه حال حضور الإمام عليه السلام ولم ينصب من قبله.
(6) أي التراضي مطلقا، سواء كان في زمن الحضور وغيره، في اللعان وغيره.
(7) كان يقول الرجل: (أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت زوجتي به من الزنا).
(8) أي الحاكم يقول للزوج.
(9) مرجع الضمير (القول). وفي يتبعه (الحاكم). والفاعل (الزوج) أي يتبع الزوج الحاكم حين تلقينه له من الألفاظ حذوا بحذو.