شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٦ - الصفحة ٢٠٢
غيبته فيتولى ذلك الفقيه المجتهد (1)، لأنه منصوب من قبل الإمام عموما كما يتولى غيره (2) من الأحكام ولا يتوقف على تراضيهما بعده (3) بحكمه لاختصاص ذلك (4) على القول به بقاضي التحكيم (5).
والأقوى عدم اعتباره (6) مطلقا.
وإذا حضرا بين يدي الحاكم فليبدأ الرجل بعد تلقين الحاكم له الشهادة (فيشهد الرجل أربع مرات بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به) متلفظا بما رمى به (7) فيقول (8) له: قل أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا، فيتبعه فيه (9)، لأن اللعان يمين فلا يعتد بها
____________________
(1) مر في (الجزء الثالث) من طبعتنا الحديثة ص 62.
(2) أي غير اللعان.
(3) أي بعد صدور الحكم من الحاكم.
(4) أي التراضي بحكم الحاكم بعد الحكم على القول باشتراط التراضي بالحكم من الطرفين.
(5) وهو الذي يتحاكمون إليه حال حضور الإمام عليه السلام ولم ينصب من قبله.
(6) أي التراضي مطلقا، سواء كان في زمن الحضور وغيره، في اللعان وغيره.
(7) كان يقول الرجل: (أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت زوجتي به من الزنا).
(8) أي الحاكم يقول للزوج.
(9) مرجع الضمير (القول). وفي يتبعه (الحاكم). والفاعل (الزوج) أي يتبع الزوج الحاكم حين تلقينه له من الألفاظ حذوا بحذو.
(٢٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 ... » »»
الفهرست