____________________
(1) أي في هذه اليمين.
(2) أي إن لم يكن اللعان يمينا فهو شهادة، لاشتماله على ألفاظ الشهادة مثل قوله: (أشهد بالله).
(3) أي بإذن الحاكم. فعليه لا بد من وقوع لعانه بعد إذن الحاكم.
(4) بأن كان اللعان للقذف، ولنفي الولد.
(5) أي الملاعن لنفي الولد يزيد علاوة على الشهادة بالزنا قوله: " وإن هذا الولد من الزنا ".
(6) وهو القذف. ونفي الولد.
(7) أي ويشكل قول (العلامة) قدس سره بعدم جواز الاقتصار على أحدهما.
(8) أي إسناد الولد إلى الزنا بأن يقول: (هذا الولد من الزنا) لجواز أن يكون الولد من وطي الشبهة.
(9) أي الملاعن بعد أن يشهد أربع مرات يقول.
(10) أي على النحو الذي ذكرناه من تلقين الحاكم له، وبيان صيغة اللعان.
(11) أي يأتي الملاعن مكان قول الحاكم: عليه (علي).
(2) أي إن لم يكن اللعان يمينا فهو شهادة، لاشتماله على ألفاظ الشهادة مثل قوله: (أشهد بالله).
(3) أي بإذن الحاكم. فعليه لا بد من وقوع لعانه بعد إذن الحاكم.
(4) بأن كان اللعان للقذف، ولنفي الولد.
(5) أي الملاعن لنفي الولد يزيد علاوة على الشهادة بالزنا قوله: " وإن هذا الولد من الزنا ".
(6) وهو القذف. ونفي الولد.
(7) أي ويشكل قول (العلامة) قدس سره بعدم جواز الاقتصار على أحدهما.
(8) أي إسناد الولد إلى الزنا بأن يقول: (هذا الولد من الزنا) لجواز أن يكون الولد من وطي الشبهة.
(9) أي الملاعن بعد أن يشهد أربع مرات يقول.
(10) أي على النحو الذي ذكرناه من تلقين الحاكم له، وبيان صيغة اللعان.
(11) أي يأتي الملاعن مكان قول الحاكم: عليه (علي).