من (3) سقوط الحد عنه بلعانه ولم يتجدد منه قذف بعده فلا وجه لوجوبه ومن (4) أنه قد أكد القذف السابق باللعان لتكراره (5) إياه فيه، والسقوط (6) إنما يكون مع علم صدقه، أو اشتباه حاله، واعترافه بكذبه ينفيهما (7) فيكون لعانه قذفا محضا فكيف يكون مسقطا.
(وكذا) القولان (8) لو أكذب نفسه (بعد لعانهما) لعين ما ذكر في الجانبين (9).
والأقوى ثبوته فيهما (10) لما ذكر (11)، ولرواية (12) محمد بن
____________________
(1) لأنه أكذب نفسه قبل إكمال اللعان.
(2) المذكورة في الهامش رقم 7 ص 209.
(3) دليل لعدم وجوب الحد على الزوج.
(4) دليل لوجوب الحد على الزوج.
(5) أي لتكرار القذف في صيغة اللعان، لأنه قالها أربع مرات.
(6) أي سقوط الحد عن الرجل.
(7) أي ينفي الصدق والاشتباه.
(8) وهما: سقوط الحد عن الرجل ووجوب الحد عليه.
(9) أي لعين ما ذكر في دليل سقوط الحد عن الزوج. وما ذكر في عدم سقوط الحد عنه.
(10) أي فيما لو أكذب نفسه بعد لعانه وقبل لعانها، أو أكذب نفسه بعد لعانهما.
(1) في بيان (الشارح) رحمه الله في تقرير الوجه لثبوت الحد.
(12) (التهذيب) الطبعة الجديدة الجزء 8 ص 194 رقم الحديث 40.
(2) المذكورة في الهامش رقم 7 ص 209.
(3) دليل لعدم وجوب الحد على الزوج.
(4) دليل لوجوب الحد على الزوج.
(5) أي لتكرار القذف في صيغة اللعان، لأنه قالها أربع مرات.
(6) أي سقوط الحد عن الرجل.
(7) أي ينفي الصدق والاشتباه.
(8) وهما: سقوط الحد عن الرجل ووجوب الحد عليه.
(9) أي لعين ما ذكر في دليل سقوط الحد عن الزوج. وما ذكر في عدم سقوط الحد عنه.
(10) أي فيما لو أكذب نفسه بعد لعانه وقبل لعانها، أو أكذب نفسه بعد لعانهما.
(1) في بيان (الشارح) رحمه الله في تقرير الوجه لثبوت الحد.
(12) (التهذيب) الطبعة الجديدة الجزء 8 ص 194 رقم الحديث 40.