(ويثبت) اللعان (بين الحر و) زوجته (المملوكة لنفي الولد أو) نفي (التعزير) بقذفها، للعموم (3)، وصحيحة (4) محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن الحر يلاعن المملوكة قال: " نعم إذا كان مولاها الذي زوجها إياه لاعنها "، وغيرها (5).
وقيل: لا لعان بينهما مطلقا (6) استنادا إلى أخبار (7) دلت على نفيه بين الحر والمملوكة، وحملها (8) على كونها مملوكة للقاذف طريق
____________________
(1) وعلى ما ذكره (ابن إدريس) يكون النزاع بينهم لفظيا، لا معنويا، مع أن النزاع معنوي.
(2) أي كلام الفقهاء في باب اللعان مطلق لم يحرر فيه محل النزاع هل هو في خصوص اللعان لنفي الحد أم لمطلق اللعان.
(3) أي الآية الكريمة في سورة النور: الآية 6.
(4) الوسائل الطبعة الجديدة الجزء 15 كتاب اللعان ص 596 باب 5 الحديث 5.
(5) أي وغير هذه الصحيحة.
راجع نفس المصدر الحديث 1 - 2 - 8.
(6) أي بين الحر، وزوجته المملوكة مطلقا، لا للقذف، ولا لنفي الولد.
(7) المصدر السابق الحديث 4 - 12 - 13 - 14.
(8) أي حمل هذه الأخبار المشار إليها في الهامش رقم 7 الدالة على نفي اللعان بين الحر وزوجته المملوكة على كون المملوكة مملوكة للقاذف، لا أنها زوجته طريق الجمع بين هذه الأخبار النافية، المشار إليها في الهامش رقم 7، وبين ما ذكرناه:
(2) أي كلام الفقهاء في باب اللعان مطلق لم يحرر فيه محل النزاع هل هو في خصوص اللعان لنفي الحد أم لمطلق اللعان.
(3) أي الآية الكريمة في سورة النور: الآية 6.
(4) الوسائل الطبعة الجديدة الجزء 15 كتاب اللعان ص 596 باب 5 الحديث 5.
(5) أي وغير هذه الصحيحة.
راجع نفس المصدر الحديث 1 - 2 - 8.
(6) أي بين الحر، وزوجته المملوكة مطلقا، لا للقذف، ولا لنفي الولد.
(7) المصدر السابق الحديث 4 - 12 - 13 - 14.
(8) أي حمل هذه الأخبار المشار إليها في الهامش رقم 7 الدالة على نفي اللعان بين الحر وزوجته المملوكة على كون المملوكة مملوكة للقاذف، لا أنها زوجته طريق الجمع بين هذه الأخبار النافية، المشار إليها في الهامش رقم 7، وبين ما ذكرناه: