____________________
(1) أي مع إمكان لحوق الولد به كتولده فوق ستة أشهر ولم يتجاوز أقصى مدة الحمل.
(2) حيث إن ولد الفراش لا ينتفي إلا باللعان.
(3) أي وغير الفراش.
(4) وهو عدم قبول قوله لو رجع بعد الإقرار.
أما قبل الإقرار فهو في سعة من نفيه، والإقرار به.
(5) هذا (معنى اللحوق اللازم).
(6) في الجزء الخامس من طبعتنا الحديثة ص 438 ما ينبه على أن ولد المملوكة يلحق بالمالك إذا استكملت الشروط الثلاثة وهو الدخول، وولادته لستة أشهر فصاعدا. وعدم تجاوز أقصى مدة الحمل في قول (المصنف): (ولد المملوكة إذا حصلت الشروط الثلاثة يلحق به، وكذلك ولد المتعة، لكن لو نفاه انتفى).
(7) وهو أن الإقرار يستوجب اللحوق اللازم بحيث لو نفاه بعد ذلك لا ينتفي. لكن قبل الإقرار يلحق به إذا لم ينفه فلو نفاه انتفى.
(8) فعل ماض من باب المفاعلة مضارعه ينافي وزان لاقى يلاقي ملاقاة.
وما في (ما ذكروه) موصولة فاعل نافى.
(9) من أن ولد المملوكة لا يلحق بالمالك إلا بإقراره.
(10) ما موصولة منصوبة محلا مفعول به لنافى أي لكان ما ذكره هنا مخالفا
(2) حيث إن ولد الفراش لا ينتفي إلا باللعان.
(3) أي وغير الفراش.
(4) وهو عدم قبول قوله لو رجع بعد الإقرار.
أما قبل الإقرار فهو في سعة من نفيه، والإقرار به.
(5) هذا (معنى اللحوق اللازم).
(6) في الجزء الخامس من طبعتنا الحديثة ص 438 ما ينبه على أن ولد المملوكة يلحق بالمالك إذا استكملت الشروط الثلاثة وهو الدخول، وولادته لستة أشهر فصاعدا. وعدم تجاوز أقصى مدة الحمل في قول (المصنف): (ولد المملوكة إذا حصلت الشروط الثلاثة يلحق به، وكذلك ولد المتعة، لكن لو نفاه انتفى).
(7) وهو أن الإقرار يستوجب اللحوق اللازم بحيث لو نفاه بعد ذلك لا ينتفي. لكن قبل الإقرار يلحق به إذا لم ينفه فلو نفاه انتفى.
(8) فعل ماض من باب المفاعلة مضارعه ينافي وزان لاقى يلاقي ملاقاة.
وما في (ما ذكروه) موصولة فاعل نافى.
(9) من أن ولد المملوكة لا يلحق بالمالك إلا بإقراره.
(10) ما موصولة منصوبة محلا مفعول به لنافى أي لكان ما ذكره هنا مخالفا