وفصل (1) ابن إدريس هنا غير جيد فأثبته (2) مع نفي الولد، دون القدف، نظرا إلى عدم الحد به (3) لها. ولكن دفع التعزير به (4) كاف مضافا إلى ما دل عليه (5) مطلقا. ووافقه عليه (6) فخر المحققين محتجا بأنه جامع بين الأخبار، والجمع بينهما بما ذكرناه أولى (ولا يلحق ولد المملوكة بمالكها إلا بالإقرار به) على أشهر القولين، والروايتين (7)
____________________
وهي صحيحة (محمد بن مسلم) المشار إليها في الهامش رقم 4 ص 195.
(1) بالتخفيف وسكون الصاد مبتداء خبره (غير جيد).
ويحتمل أن يكون من باب التفعيل فعلا ماضيا (وغير) منصوب على أنه صفة لمفعول مطلق محذوف أي فصل (ابن إدريس) تفصيلا غير جيد.
(2) أي اللعان في الزوجة المملوكة في نفي الولد.
وأما القذف فنفى اللعان فيه.
(3) أي عدم الحد بالقذف للزوجة المملوكة.
(4) أي باللعان كاف لثبوته شرعا.
(5) أي على وقوع اللعان مطلقا، سواء كان لنفي الولد، أم لنفي التعزير.
(6) أي وافق (فخر المحققين ابن إدريس) في هذا التفصيل وأفاد: أن التفصيل المذكور هو الجامع بين الأخبار النافية للعان بين الحر والمملوكة كما أشير إليها في الهامش رقم 7 ص 195.
وبين الأخبار الواردة في وقوع اللعان بين الحر ومملوكته كما أشير إليها في الهامش رقم 4 ص 159.
(7) (الوسائل) الطبعة الجديدة الجزء 15 كتاب النكاح ص 563 الباب 55 الحديث 1 - 2.
(1) بالتخفيف وسكون الصاد مبتداء خبره (غير جيد).
ويحتمل أن يكون من باب التفعيل فعلا ماضيا (وغير) منصوب على أنه صفة لمفعول مطلق محذوف أي فصل (ابن إدريس) تفصيلا غير جيد.
(2) أي اللعان في الزوجة المملوكة في نفي الولد.
وأما القذف فنفى اللعان فيه.
(3) أي عدم الحد بالقذف للزوجة المملوكة.
(4) أي باللعان كاف لثبوته شرعا.
(5) أي على وقوع اللعان مطلقا، سواء كان لنفي الولد، أم لنفي التعزير.
(6) أي وافق (فخر المحققين ابن إدريس) في هذا التفصيل وأفاد: أن التفصيل المذكور هو الجامع بين الأخبار النافية للعان بين الحر والمملوكة كما أشير إليها في الهامش رقم 7 ص 195.
وبين الأخبار الواردة في وقوع اللعان بين الحر ومملوكته كما أشير إليها في الهامش رقم 4 ص 159.
(7) (الوسائل) الطبعة الجديدة الجزء 15 كتاب النكاح ص 563 الباب 55 الحديث 1 - 2.