فعلى ما اختاره المصنف (5) والأكثر (6)،
____________________
(1) أي كون الولد من المالك.
(2) أي يترتب عليه آثار اللحوق من التوارث وغيره.
(3) أي مع إمكان لحوق الولد بالمالك كما إذا ولد بعد وفاة المالك، وبعد الوطي بستة أشهر، ولم يتجاوز أقصى مدة الحمل.
(4) هذا هو (القول الثالث) في المسألة أي إمكان لحوق الولد بالمالك.
والعلم بوطأه لا يفيد إلا إذا أقر بكونه منه وإليك الأقوال الثلاثة:
(الأول) مجرد إمكان لحوق الولد بالمالك وإن لم يعلم بوطأه فعلى هذا لو مات المالك والأمة حامل بالولد المتولد منها يلحق بالمالك، لأن اللحوق ممكن. حيث إنها كانت تحته.
(الثاني) عدم لحوق الولد بالمالك إلا إذا علم بوطأه لها.
وتولده منها بعد الوطي فوق ستة أشهر ولم يتجاوز أقصى مدة الحمل وإن لم يقر به.
(الثالث) عدم اكتفاء كل ذلك، بل لا بد من الإقرار بلحوق الولد به.
فعلى هذا لو تولد بعد المالك ولم يسبق الاعتراف به يبقى معلقا لا يترتب عليه آثار اللحوق من إرث وغيره كما لو كان وقف ويتولاه ابنه حسب التسلسل في التولية.
فإن هذا الولد ليس له تولي الوقف، لعدم سبق اعتراف المالك به.
(5) وهو (القول الثالث) من أنه لا بد من الاعتراف بكون الولد منه، سواء علمنا بوطأه لها أم لا.
(6) وهو (القول الثاني) من وطأه وإمكان لحوقه بالمالك.
(2) أي يترتب عليه آثار اللحوق من التوارث وغيره.
(3) أي مع إمكان لحوق الولد بالمالك كما إذا ولد بعد وفاة المالك، وبعد الوطي بستة أشهر، ولم يتجاوز أقصى مدة الحمل.
(4) هذا هو (القول الثالث) في المسألة أي إمكان لحوق الولد بالمالك.
والعلم بوطأه لا يفيد إلا إذا أقر بكونه منه وإليك الأقوال الثلاثة:
(الأول) مجرد إمكان لحوق الولد بالمالك وإن لم يعلم بوطأه فعلى هذا لو مات المالك والأمة حامل بالولد المتولد منها يلحق بالمالك، لأن اللحوق ممكن. حيث إنها كانت تحته.
(الثاني) عدم لحوق الولد بالمالك إلا إذا علم بوطأه لها.
وتولده منها بعد الوطي فوق ستة أشهر ولم يتجاوز أقصى مدة الحمل وإن لم يقر به.
(الثالث) عدم اكتفاء كل ذلك، بل لا بد من الإقرار بلحوق الولد به.
فعلى هذا لو تولد بعد المالك ولم يسبق الاعتراف به يبقى معلقا لا يترتب عليه آثار اللحوق من إرث وغيره كما لو كان وقف ويتولاه ابنه حسب التسلسل في التولية.
فإن هذا الولد ليس له تولي الوقف، لعدم سبق اعتراف المالك به.
(5) وهو (القول الثالث) من أنه لا بد من الاعتراف بكون الولد منه، سواء علمنا بوطأه لها أم لا.
(6) وهو (القول الثاني) من وطأه وإمكان لحوقه بالمالك.