(وفي اشتراط الدخول) بالزوجة في لعانهما (قولان) مأخذهما عموم (4) الآية فإن أزواجهم، فيها جمع مضاف فيعم المدخول بها، وغيرها، وتخصيصها (5) برواية محمد بن مضارب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجل لاعن امرأته قبل أن يدخل بها. قال:
" لا يكون ملاعنا حتى يدخل بها يضرب حدا وهي امرأته " (6) والمستند إليه ضعيف (7)، أو متوقف فيه، فالتخصيص (8) غير متحقق،
____________________
(1) في الجزء الخامس من طبعتنا الحديثة ص 296 عند قول الشارح:
(فالقول بعدم وقوعه مطلقا قوي) أي القول بعدم وقوع اللعان بالمتمتع بها، سواء كان لنفي الحد أو لنفي الولد.
(2) المراد من الإطلاق كون اللعان لنفي الحد أم لنفي الولد وقد وقع خطأ في الجزء الخامس من طبعتنا الحديثة ص 296 في التعليقة رقم 5 قولنا: (أي بعدم وقوع الطلاق مطلقا، سواء كان الملاعن حرا أم عبدا).
والصحيح: بعدم وقوع اللعان مطلقا، سواء كان اللعان لنفي الولد أم لنفي الحد.
(3) (الوسائل) الطبعة الحديثة كتاب اللعان ص 596 الباب 5 الحديث 4 وباب 10 الحديث 2.
(4) دليل لعدم اشتراط الدخول في اللعان.
(5) دليل لاشتراط الدخول في اللعان.
(6) راجع (التهذيب) الطبعة الحديثة الجزء 8 ص 697 الحديث 51.
(7) لأن محمد بن مضارب أو مصادف ضعيف الحديث.
(8) أي تخصيص الآية الكريمة، ورفع اليد عن عمومها بالنسبة إلى الزوجة
(فالقول بعدم وقوعه مطلقا قوي) أي القول بعدم وقوع اللعان بالمتمتع بها، سواء كان لنفي الحد أو لنفي الولد.
(2) المراد من الإطلاق كون اللعان لنفي الحد أم لنفي الولد وقد وقع خطأ في الجزء الخامس من طبعتنا الحديثة ص 296 في التعليقة رقم 5 قولنا: (أي بعدم وقوع الطلاق مطلقا، سواء كان الملاعن حرا أم عبدا).
والصحيح: بعدم وقوع اللعان مطلقا، سواء كان اللعان لنفي الولد أم لنفي الحد.
(3) (الوسائل) الطبعة الحديثة كتاب اللعان ص 596 الباب 5 الحديث 4 وباب 10 الحديث 2.
(4) دليل لعدم اشتراط الدخول في اللعان.
(5) دليل لاشتراط الدخول في اللعان.
(6) راجع (التهذيب) الطبعة الحديثة الجزء 8 ص 697 الحديث 51.
(7) لأن محمد بن مضارب أو مصادف ضعيف الحديث.
(8) أي تخصيص الآية الكريمة، ورفع اليد عن عمومها بالنسبة إلى الزوجة