(والدوام) فلا يقع بالمتمتع بها، لأن ولدها ينتفي بنفيه من غير لعان (إلا أن يكون اللعان لنفي الحد) بسبب القذف فيثبت (5)، لعدم المانع (6)، مع عموم النص (7)، وهذا (8) جزم من المصنف بعد التردد، لأنه فيما سلف نسب الحكم به إلى قول (9).
____________________
(1) وهو وقوع اللعان في نفي الولد في الصماء والخرساء.
(2) وهي الآية الشريفة المشار إليها في الهامش رقم 5 ص 189.
راجع (الوسائل) الطبعة الجديدة الجزء 15.
كتاب اللعان ص 602، 703 الباب 8 الأحاديث (3) أي مساواة القذف لنفي الولد من تمام الجهات ممنوعة، بل يجوز وقوع الفرق بينهما.
(4) أي في أن نفي الولد واجب إذا علم انتفائه منه ولا يجب القذف بالزنا إن علم زناها.
(5) أي يثبت اللعان بين المتمتع بها، وزوجها إذا قذفها بالزنا. فيقع اللعان لنفي الحد عن الزوج القاذف، (6) أي في القذف، بخلاف نفي الولد عن المتمتع بها. فإنه لا لعان هنا، لوجود المانع وهو (انتفاء الولد بنفيه من غير لعان).
(7) وهي الآية الكريمة في سورة النور: الآية 6.
(8) أي بوقوع اللعان بالمتمتع بها لنفي الحد عنه هنا جزم منه بعد أن تردد في كتاب النكاح في بحث المتعة بقول: (ولا لعان إلا في في القذف على الزنا على قول).
(9) راجع الجزء الخامس من طبعتنا الحديثة ص 296.
(2) وهي الآية الشريفة المشار إليها في الهامش رقم 5 ص 189.
راجع (الوسائل) الطبعة الجديدة الجزء 15.
كتاب اللعان ص 602، 703 الباب 8 الأحاديث (3) أي مساواة القذف لنفي الولد من تمام الجهات ممنوعة، بل يجوز وقوع الفرق بينهما.
(4) أي في أن نفي الولد واجب إذا علم انتفائه منه ولا يجب القذف بالزنا إن علم زناها.
(5) أي يثبت اللعان بين المتمتع بها، وزوجها إذا قذفها بالزنا. فيقع اللعان لنفي الحد عن الزوج القاذف، (6) أي في القذف، بخلاف نفي الولد عن المتمتع بها. فإنه لا لعان هنا، لوجود المانع وهو (انتفاء الولد بنفيه من غير لعان).
(7) وهي الآية الكريمة في سورة النور: الآية 6.
(8) أي بوقوع اللعان بالمتمتع بها لنفي الحد عنه هنا جزم منه بعد أن تردد في كتاب النكاح في بحث المتعة بقول: (ولا لعان إلا في في القذف على الزنا على قول).
(9) راجع الجزء الخامس من طبعتنا الحديثة ص 296.