هذا إذا لم يشترط في الشياع حصول العلم بالخبر فإنه حينئذ (7) يكون كالبينة وهي (8) لا تجوز القذف أيضا أما لو اشترطنا فيه العلم
____________________
(1) أي بهذه الحرمة العرضية كالموارد المذكورة، لأن الوطي صادف بضعا هو ملك له.
(2) في أن المرأة لا تخرج عن الإحصان لو زنى بها شبهة.
(3) سواء كانت عن عمد، أو شبهة.
ويحتمل أن يراد بالإطلاق جميع مراحل مقدمات الوطي من النظر، والقبلة، واللمس وغيرها. فإن هذه المقدمات لا تكون موجبة لخروج المرأة عن الإحصان فيصح وقوع اللعان لو رماها بالزنا.
ولا يخفى ما في اتصاف هذه المرأة بالعفاف.
(4) متعلق بالمشهورة أي ولو كانت مشهورة بأنها زنت مرة واحدة.
(5) بضم الميم والحاء وعاء الكحل أي الإناء، الذي يجعل فيه الكحل.
وهي أحد الأوزان التي جاءت على الضم.
(6) أي اللعان شهادة. فلا بد من اعتبار العلم بمتعلقها.
(7) أي حين أن لم نشترط حصول العلم في الشياع.
(8) أي البينة لا تجوز القذف. فكذلك الشياع غير المفيد للعلم لا يجوز القذف
(2) في أن المرأة لا تخرج عن الإحصان لو زنى بها شبهة.
(3) سواء كانت عن عمد، أو شبهة.
ويحتمل أن يراد بالإطلاق جميع مراحل مقدمات الوطي من النظر، والقبلة، واللمس وغيرها. فإن هذه المقدمات لا تكون موجبة لخروج المرأة عن الإحصان فيصح وقوع اللعان لو رماها بالزنا.
ولا يخفى ما في اتصاف هذه المرأة بالعفاف.
(4) متعلق بالمشهورة أي ولو كانت مشهورة بأنها زنت مرة واحدة.
(5) بضم الميم والحاء وعاء الكحل أي الإناء، الذي يجعل فيه الكحل.
وهي أحد الأوزان التي جاءت على الضم.
(6) أي اللعان شهادة. فلا بد من اعتبار العلم بمتعلقها.
(7) أي حين أن لم نشترط حصول العلم في الشياع.
(8) أي البينة لا تجوز القذف. فكذلك الشياع غير المفيد للعلم لا يجوز القذف