____________________
(1) وهو وقوع اللعان.
(2) أي عند وجود البينة، لأن شرط اللعان عدم وجود البينة ففي صورة عدم الشرط أي وجود البينة لا مجال للمشروط.
(3) دليل آخر لاشتراط عدم وجود البينة في وقوع اللعان.
حاصله: أن الزنا مما شدد (الشارع المقدس) بشأنه فلذا جعل لإثباته قيودا قلما تجتمع في حكم من الأحكام الشرعية وقال: لا بد فيه من شهود أربع كلهم يشهدون بنسق واحد. وبذلك قد خفف من إجراء الحد على الزاني.
أي كثير من الزناة يسلمون من إجراء الحد عليهم. حيث إن بالأغلب لا يمكن اجتماع شروط الشهادة عليهم مع تلك القيود التي فرضها الشارع.
إذن فحد الزنا مبني على التخفيف أي تخفيف على الزاني الذي يجري عليه الحد. فلا يثبت إلا بقيود عدة شاقة.
ولذلك لا يثبت الزنا باليمين أصلا كما إذا ادعى أحد على آخر أنه زنى فأنكره فعند ذلك يجري حد القذف على المدعي.
بخلاف سائر الدعاوي حيث إن المنكر لها يحلف، أو يرد الحلف على المدعي فإذا حلف المدعي ثبتت دعواه.
وهذا لا يمكن في خصوص الزنا، بل لا بد فيه من إقامة البينة أي الشهود الأربع من الرجال يشهدون بوقوع الزنا وأنهم شاهدوا الدخول كالميل في (المكحلة) في اليوم الفلاني من الشهر الفلاني في المكان الفلاني في الساعة الفلانية. وإلا تشهد كذلك حد القاذف والشهود أجمع. وبعد فإن اللعان لو فرض أنه يمين فلا عن الزوج ولم تلاعن الزوجة فحينئذ تحد الزوجة بلعان الزوج.
(2) أي عند وجود البينة، لأن شرط اللعان عدم وجود البينة ففي صورة عدم الشرط أي وجود البينة لا مجال للمشروط.
(3) دليل آخر لاشتراط عدم وجود البينة في وقوع اللعان.
حاصله: أن الزنا مما شدد (الشارع المقدس) بشأنه فلذا جعل لإثباته قيودا قلما تجتمع في حكم من الأحكام الشرعية وقال: لا بد فيه من شهود أربع كلهم يشهدون بنسق واحد. وبذلك قد خفف من إجراء الحد على الزاني.
أي كثير من الزناة يسلمون من إجراء الحد عليهم. حيث إن بالأغلب لا يمكن اجتماع شروط الشهادة عليهم مع تلك القيود التي فرضها الشارع.
إذن فحد الزنا مبني على التخفيف أي تخفيف على الزاني الذي يجري عليه الحد. فلا يثبت إلا بقيود عدة شاقة.
ولذلك لا يثبت الزنا باليمين أصلا كما إذا ادعى أحد على آخر أنه زنى فأنكره فعند ذلك يجري حد القذف على المدعي.
بخلاف سائر الدعاوي حيث إن المنكر لها يحلف، أو يرد الحلف على المدعي فإذا حلف المدعي ثبتت دعواه.
وهذا لا يمكن في خصوص الزنا، بل لا بد فيه من إقامة البينة أي الشهود الأربع من الرجال يشهدون بوقوع الزنا وأنهم شاهدوا الدخول كالميل في (المكحلة) في اليوم الفلاني من الشهر الفلاني في المكان الفلاني في الساعة الفلانية. وإلا تشهد كذلك حد القاذف والشهود أجمع. وبعد فإن اللعان لو فرض أنه يمين فلا عن الزوج ولم تلاعن الزوجة فحينئذ تحد الزوجة بلعان الزوج.