ولو كان ارتداده عن فطرة فهو بمنزلة الموت يبطل معها (4) التربص، وإنما أطلقه (5)، لظهور حكم الارتدادين.
____________________
(1) بل تبقى أحكامه.
(2) وهي الزوجية.
(3) عند قول الشارح: تحت قول (المصنف): (ويزول حكم الإيلاء بالطلاق البائن) ص 166 - 167.
(4) أي مع الردة.
(5) أي أطلق (المصنف) رحمه الله حكم الارتداد ولم يبين كونها عن ملة أو فطرة.
(2) وهي الزوجية.
(3) عند قول الشارح: تحت قول (المصنف): (ويزول حكم الإيلاء بالطلاق البائن) ص 166 - 167.
(4) أي مع الردة.
(5) أي أطلق (المصنف) رحمه الله حكم الارتداد ولم يبين كونها عن ملة أو فطرة.