وقيل: بالمنع (6)، والفرق (7) لأنه (8) مشروط بالألفاظ الخاصة دون الإقرار والشهادة فإنهما يقعان بأي عبارة اتفقت، ولأصالة عدم ثبوته (9) إلا مع تيقنه وهو (10) منتف هنا.
وأجيب بأن الألفاظ الخاصة إنما تعتبر مع الإمكان، وإشارته قائمة مقامها (11) كما قامت في الطلاق وغيره من الأحكام المعتبرة بالألفاظ الخاصة.
____________________
(1) أي القول بعدم وقوع اللعان من الكافر والمملوك بأنهما ليسا من أهل الشهادة.
(2) أي بوقوع اللعان من الفاسق إجماعا.
(3) أي معرفة الأخرس اللعان بأن يفهم ويلقن اللعان وكيفيته.
(4) أي في سائر أبواب المعاملات.
(5) وهو قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم. فإنه عام يشمل الأخرس أيضا.
(6) أي بمنع وقوع اللعان من الأخرس.
(7) أي وبالفرق بين اللعان، وبين إقامة الشهادة والإيمان والإقرار والعقود والإيقاعات.
(8) أي اللعان.
(9) أي عدم ثبوت اللعان إلا مع تيقن موضوعه إذ الأخرس مشكوك الوقوع منه.
(10) أي اليقين بصحة اللعان منتف في الأخرس.
(11) أي مقام الألفاظ الخاصة كما قامت الإشارة مقام اللفظ الخاص في الطلاق.
(2) أي بوقوع اللعان من الفاسق إجماعا.
(3) أي معرفة الأخرس اللعان بأن يفهم ويلقن اللعان وكيفيته.
(4) أي في سائر أبواب المعاملات.
(5) وهو قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم. فإنه عام يشمل الأخرس أيضا.
(6) أي بمنع وقوع اللعان من الأخرس.
(7) أي وبالفرق بين اللعان، وبين إقامة الشهادة والإيمان والإقرار والعقود والإيقاعات.
(8) أي اللعان.
(9) أي عدم ثبوت اللعان إلا مع تيقن موضوعه إذ الأخرس مشكوك الوقوع منه.
(10) أي اليقين بصحة اللعان منتف في الأخرس.
(11) أي مقام الألفاظ الخاصة كما قامت الإشارة مقام اللفظ الخاص في الطلاق.