(ومتى وطء) المولي (لزمته الكفارة، سواء كان في مدة التربص) أو قبلها لو جعلناها (9) من حين المرافعة (أو بعدها (10)) لتحقق الحنث في الجميع وهو في غير الأخير (11) موضع وفاق، ونفاها فيه (12) الشيخ
____________________
(1) أي عدم وقوع الإيلاء ممن لم يبق من ذكره شئ.
(2) وهو الوطي.
(3) لأنه فاقد لآلة الرجولية. فكيف يتصور منه الوطي حتى يحلف على تركه.
(4) أي فئة المجبوب.
(5) أي وقوع الإيلاء من المجبوب وأمثاله من الذين لا يمكنهم الوطي.
(6) أي على الوطي.
(7) أي على الصحيح الذي لم يكن مجبوبا إظهار العزم على الوطي لو كان معذورا من الوطي.
(8) سواء كان المرض من ناحية الزوج أم من طرف الزوجة.
(9) أي مدة التربص.
(10) أي بعد مدة التربص.
(11) وهو (بعد مدة التربص).
(12) أي نفي الكفارة في الأخير وهو (بعد مدة التربص) لو جامع.
(2) وهو الوطي.
(3) لأنه فاقد لآلة الرجولية. فكيف يتصور منه الوطي حتى يحلف على تركه.
(4) أي فئة المجبوب.
(5) أي وقوع الإيلاء من المجبوب وأمثاله من الذين لا يمكنهم الوطي.
(6) أي على الوطي.
(7) أي على الصحيح الذي لم يكن مجبوبا إظهار العزم على الوطي لو كان معذورا من الوطي.
(8) سواء كان المرض من ناحية الزوج أم من طرف الزوجة.
(9) أي مدة التربص.
(10) أي بعد مدة التربص.
(11) وهو (بعد مدة التربص).
(12) أي نفي الكفارة في الأخير وهو (بعد مدة التربص) لو جامع.