واعلم أن الأخبار (8) غير صريحة في جوازه (9) من وليه، ولكن فخر المحققين ادعى الإجماع على جوازه فكان (10) أقوى في حجيته منها.
والعجب أن الشيخ في الخلاف ادعى الإجماع على عدمه (11).
____________________
(1) أي مع عدم اتصال الجنون بحال صغر المجنون. بمعنى أنه بلغ ثم جن.
(2) أي في ذلك الأمر الذي يرتقب زواله كالصغر، فإنه ليس للولي تطليق زوجة الصغير.
(3) أي وكذا لا يصح تطليق الولي زوجة من يرجى صحوه في زمان دون زمان.
(4) كالجنون الأدواري.
(5) الوسائل كتاب الطلاق باب 35 من أبواب الطلاق الحديث 1 - 2 - 3.
(6) وهو تطليق الولي عن المجنون الإطباقي، دون الأدواري.
(7) أي وبالتفصيل المذكور.
(8) المشار إليها في الهامش رقم 5.
(9) أي في جواز الطلاق.
(10) أي الإجماع المذكور أقوى حجة من حجية تلك الأخبار المشار إليها في الهامش رقم 5.
(11) أي ادعى (الشيخ) الإجماع أيضا على عدم جواز طلاق الولي عن المجنون.
(2) أي في ذلك الأمر الذي يرتقب زواله كالصغر، فإنه ليس للولي تطليق زوجة الصغير.
(3) أي وكذا لا يصح تطليق الولي زوجة من يرجى صحوه في زمان دون زمان.
(4) كالجنون الأدواري.
(5) الوسائل كتاب الطلاق باب 35 من أبواب الطلاق الحديث 1 - 2 - 3.
(6) وهو تطليق الولي عن المجنون الإطباقي، دون الأدواري.
(7) أي وبالتفصيل المذكور.
(8) المشار إليها في الهامش رقم 5.
(9) أي في جواز الطلاق.
(10) أي الإجماع المذكور أقوى حجة من حجية تلك الأخبار المشار إليها في الهامش رقم 5.
(11) أي ادعى (الشيخ) الإجماع أيضا على عدم جواز طلاق الولي عن المجنون.