(ولا اعتبار بغير لفظ الظهر) من أجزاء البدن كقوله: أنت علي كبطن أمي، أو يدها، أو رجلها، أو فرجها، لأصالة الإباحة، وعدم التحريم بشئ من الأقوال، إلا ما أخرجه الدليل، ولدلالة الآية (6)، والرواية (7) على الظهر، ولأنه (8) مشتق منه فلا يصدق بدونه.
____________________
(1) أي بوقوع الظهار بأم الزوجة وبنتها وهي الربيبة، وجدة الزوجة مثلا (2) فكما أن أم المظاهر وأخته وخالته وعمته محرمات مؤبدة، كذلك أم الزوجة وبنتها مع الدخول بالزوجة محرمات مؤبدة.
(3) في صحيحة زرارة المشار إليها في الهامش رقم 7 ص 118 من أن (كل من ألفاظ العموم) يشمل كل ذي محرم.
(4) وهو التحريم بالظهار.
(5) أي بالمصاهرات.
(6) في قوله تعالى: (والذين يظاهرون من نسائهم) المجادلة: الآية 3 حيث إنها دالة على الظهر.
(7) وهي صحيحة زرارة المشار إليها في الهامش رقم 7 ص 118 وصحيحة جميل ابن دراج المشار إليها في الهامش رقم 8 ص 118 حيث إنهما دالتان على الظهر.
(8) أي الظهار مشتق من الظهر فلا بد من وقوعه بهذه اللفظة دون الأعضاء الآخر.
(3) في صحيحة زرارة المشار إليها في الهامش رقم 7 ص 118 من أن (كل من ألفاظ العموم) يشمل كل ذي محرم.
(4) وهو التحريم بالظهار.
(5) أي بالمصاهرات.
(6) في قوله تعالى: (والذين يظاهرون من نسائهم) المجادلة: الآية 3 حيث إنها دالة على الظهر.
(7) وهي صحيحة زرارة المشار إليها في الهامش رقم 7 ص 118 وصحيحة جميل ابن دراج المشار إليها في الهامش رقم 8 ص 118 حيث إنهما دالتان على الظهر.
(8) أي الظهار مشتق من الظهر فلا بد من وقوعه بهذه اللفظة دون الأعضاء الآخر.