(وقيل) والقائل الشيخ وجماعة: (يصح تعليقه على الشرط) وهو ما يجوز وقوعه في الحال وعدمه كدخول الدار، (لا على الصفة) وهي ما لا يقع في الحال قطعا، بل في المستقبل كانقضاء الشهر. (وهو قوي) لصحيحة حريز عن الصادق عليه السلام قال: " الظهار ظهاران فأحدهما
____________________
أمي، أو أبي مثلا.
(1) بالجر عطفا على مدخول (لام الجارة) أي ولكون.
(2) ومورد الظهار مظاهرة الزوج من الزوجة، لأن الأحكام الشرعية توقيفية.
(3) هذا في الشرط.
(4) هذا في الصفة.
(5) اسم كان مستتر يرجع إلى الظهار فالمعنى أنه إنما كان الظهار مثل الطلاق في عدم وقوعه معلقا لقول (الصادق) عليه السلام.
(6) الوسائل كتاب الظهار باب 2 من أبواب الظهار الحديث 3.
(7) الوسائل كتاب الظهار باب 16 من أبواب الظهار الحديث 4.
(8) نفس المصدر الحديث 3.
(1) بالجر عطفا على مدخول (لام الجارة) أي ولكون.
(2) ومورد الظهار مظاهرة الزوج من الزوجة، لأن الأحكام الشرعية توقيفية.
(3) هذا في الشرط.
(4) هذا في الصفة.
(5) اسم كان مستتر يرجع إلى الظهار فالمعنى أنه إنما كان الظهار مثل الطلاق في عدم وقوعه معلقا لقول (الصادق) عليه السلام.
(6) الوسائل كتاب الظهار باب 2 من أبواب الظهار الحديث 3.
(7) الوسائل كتاب الظهار باب 16 من أبواب الظهار الحديث 4.
(8) نفس المصدر الحديث 3.