____________________
(1) بناء على أن (من سببية).
(2) أي في الجملة، سواء كان التحريم في الأم الرضاعي فقط أم في كل ذات محرم رضاعية.
(3) أي وحين أن قلنا: إن لفظ (كل) في الصحيحة المشار إليها في الهامش رقم 4 ص 120 من ألفاظ العموم، وأن (من) في قوله صلى الله عليه وآله: (يحرم من الرضاع) المشار إليه في الهامش رقم 3 ص 120.
تعليلية، أو سببية لما يورده القائل في قوله.
(4) أي سبب تحريم الزوجة في الظهار التشبيه بالنسب في قوله: كظهر أمي أو أختي، لا نفس النسب أي لا إذا قال: أنت أختي، أو أمي. فإن هذا لا يكون موجبا لتحريم الزوجة.
(5) رد من الشارح رحمه الله على (ما قيل).
(6) في قول (الشارح) (والتحريم في الظهار بسبب النسب ثابت في الجملة إجماعا فيثبت في الرضاع كذلك) أي إجماعا.
(7) في قول (المصنف): ولو من الرضاع على الأشهر.
(8) أي على قول ثالث.
(2) أي في الجملة، سواء كان التحريم في الأم الرضاعي فقط أم في كل ذات محرم رضاعية.
(3) أي وحين أن قلنا: إن لفظ (كل) في الصحيحة المشار إليها في الهامش رقم 4 ص 120 من ألفاظ العموم، وأن (من) في قوله صلى الله عليه وآله: (يحرم من الرضاع) المشار إليه في الهامش رقم 3 ص 120.
تعليلية، أو سببية لما يورده القائل في قوله.
(4) أي سبب تحريم الزوجة في الظهار التشبيه بالنسب في قوله: كظهر أمي أو أختي، لا نفس النسب أي لا إذا قال: أنت أختي، أو أمي. فإن هذا لا يكون موجبا لتحريم الزوجة.
(5) رد من الشارح رحمه الله على (ما قيل).
(6) في قول (الشارح) (والتحريم في الظهار بسبب النسب ثابت في الجملة إجماعا فيثبت في الرضاع كذلك) أي إجماعا.
(7) في قول (المصنف): ولو من الرضاع على الأشهر.
(8) أي على قول ثالث.