____________________
(1) الوسائل كتاب الظهار باب 10 من أبواب الظهار الحديث 2.
وفي (جامع الرواة) أيضا (بريد). والحديث مروي عن الكناسي أي عن بريد الكناسي، لا العجلي.
(2) نفس المصدر الأحاديث.
(3) أي الرجل.
(4) أي بعد انقضاء العدة.
(5) أي بعد انقضاء العدة، والعقد الجديد عليها.
(6) الوسائل كتاب الظهار باب 10 من أبواب الظهار الحديث 9.
(7) أي أن العقد الجديد عليها بعد انقضاء العدة لا يسقط الكفارة عنه إذا عزم على الوطي.
(8) أي الرواية المشار إليها في الهامش رقم 6.
(9) أي تحريم الوطي قبل الكفارة.
(10) أي وكذا تسقط الكفارة.
(11) أي بعد أن اشتراها.
(12) أي العقد السابق يبطل حكمه وهي حرمة الوطي قبل الكفارة، ويأتي حكم جديد وترتفع الحرمة في العقد الجديد.
(13) أي فيما سبق وهو ما لو طلق زوجته باينا، أو رجعيا وانقضت عدتها.
وفي (جامع الرواة) أيضا (بريد). والحديث مروي عن الكناسي أي عن بريد الكناسي، لا العجلي.
(2) نفس المصدر الأحاديث.
(3) أي الرجل.
(4) أي بعد انقضاء العدة.
(5) أي بعد انقضاء العدة، والعقد الجديد عليها.
(6) الوسائل كتاب الظهار باب 10 من أبواب الظهار الحديث 9.
(7) أي أن العقد الجديد عليها بعد انقضاء العدة لا يسقط الكفارة عنه إذا عزم على الوطي.
(8) أي الرواية المشار إليها في الهامش رقم 6.
(9) أي تحريم الوطي قبل الكفارة.
(10) أي وكذا تسقط الكفارة.
(11) أي بعد أن اشتراها.
(12) أي العقد السابق يبطل حكمه وهي حرمة الوطي قبل الكفارة، ويأتي حكم جديد وترتفع الحرمة في العقد الجديد.
(13) أي فيما سبق وهو ما لو طلق زوجته باينا، أو رجعيا وانقضت عدتها.