____________________
(1) المجادلة: الآية 3.
(2) أي كدخول المملوكة.
(3) النساء: الآية 27.
(4) الوسائل كتاب الظهار باب 11 من أبواب الظهار الحديث 2.
(5) أي ولأن نزول الآية الكريمة كان في الزوجة.
(6) نفس المصدر السابق في الهامش رقم 4 الحديث 6.
(7) أي ولبرائة ذمته من الكفارة، أو استصحاب حلية الوطي.
(8) أي يضعف هذا الاستدلال.
(9) في قول (الشارح) لعموم (والذين يظاهرون من نسائهم).
(10) وهو نزول الآية في الزوجة لا يخصص الظهار بالزوجات الدائميات، لأن المورد لا يخصص الوارد.
(11) المشار إليها في الهامش رقم 6.
(2) أي كدخول المملوكة.
(3) النساء: الآية 27.
(4) الوسائل كتاب الظهار باب 11 من أبواب الظهار الحديث 2.
(5) أي ولأن نزول الآية الكريمة كان في الزوجة.
(6) نفس المصدر السابق في الهامش رقم 4 الحديث 6.
(7) أي ولبرائة ذمته من الكفارة، أو استصحاب حلية الوطي.
(8) أي يضعف هذا الاستدلال.
(9) في قول (الشارح) لعموم (والذين يظاهرون من نسائهم).
(10) وهو نزول الآية في الزوجة لا يخصص الظهار بالزوجات الدائميات، لأن المورد لا يخصص الوارد.
(11) المشار إليها في الهامش رقم 6.