(أو مظاهرتها (10) منه)، لأصالة عدم التحريم في ذلك كله،
____________________
(1) أي بالبطن، واليد، والرجل، والفرج.
(2) وهي رواية سدير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يقول لامرأته: أنت علي كشعر أمي، أو ككفها، أو كبطنها، أو كرجلها قال عليه السلام ما عني به إن أراد به الظهار فهو الظهار الوسائل كتاب الظهار باب 9 من أبواب الظهار الحديث 2.
(3) أي لو علق الزوج الظهار.
(4) بأن قال: أنت علي كبدن أمي، أو جسم أمي. حيث إن البدن والجسم يشتملان على الظهر.
(5) وهما: عدم الوقوع، لأصالة الإباحة، وعدم التحريم بشئ من الأقوال إلا ما أخرجه الدليل.
والوقوع استنادا إلى الرواية الضعيفة المشار إليها في الهامش رقم 2.
(6) أي هنا.
(7) أي ميل المصنف بالتحريم بالمصاهرة.
(8) أي وإن لم يكن المصنف مائلا إلى التحريم بالمصاهرة.
(9) كأم الزوجة وبنتها.
(10) أي لا اعتبار بمظاهرة الزوجة من الزوج في قولها: أنت علي كظهر
(2) وهي رواية سدير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يقول لامرأته: أنت علي كشعر أمي، أو ككفها، أو كبطنها، أو كرجلها قال عليه السلام ما عني به إن أراد به الظهار فهو الظهار الوسائل كتاب الظهار باب 9 من أبواب الظهار الحديث 2.
(3) أي لو علق الزوج الظهار.
(4) بأن قال: أنت علي كبدن أمي، أو جسم أمي. حيث إن البدن والجسم يشتملان على الظهر.
(5) وهما: عدم الوقوع، لأصالة الإباحة، وعدم التحريم بشئ من الأقوال إلا ما أخرجه الدليل.
والوقوع استنادا إلى الرواية الضعيفة المشار إليها في الهامش رقم 2.
(6) أي هنا.
(7) أي ميل المصنف بالتحريم بالمصاهرة.
(8) أي وإن لم يكن المصنف مائلا إلى التحريم بالمصاهرة.
(9) كأم الزوجة وبنتها.
(10) أي لا اعتبار بمظاهرة الزوجة من الزوج في قولها: أنت علي كظهر