وقوعه بتعليقه (4) بغير الأم من المحارم النسبيات. ومحرمات الرضاع مطلقا (5):
ومستند (6) عموم الحكم في الأول (7) مع أن ظاهر الآية (8)، وسبب (9)
____________________
(1) أي الظهار.
(2) أي ونحو علي وهو مني، أو لدي.
(3) أي الاقتصار على (كظهر أمي) من دون ذكر علي وشبهه.
(4) أي بتعليق الظهار.
(5) سواء كانت الأمهات أم البنات أم الأخوات أم العمات أم الخالات.
(6) بالرفع مبتداء خبره (صحيحتا).
(7) وهي المحارم النسبيات من الأم والبنت والأخت والعمة والخالة.
(8) في قوله تعالى: (الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور) المجادلة:
الآية 2 - 3.
(9) بالنصب عطفا على اسم إن أي ومع أن سبب نزول حكم الظهار.
(2) أي ونحو علي وهو مني، أو لدي.
(3) أي الاقتصار على (كظهر أمي) من دون ذكر علي وشبهه.
(4) أي بتعليق الظهار.
(5) سواء كانت الأمهات أم البنات أم الأخوات أم العمات أم الخالات.
(6) بالرفع مبتداء خبره (صحيحتا).
(7) وهي المحارم النسبيات من الأم والبنت والأخت والعمة والخالة.
(8) في قوله تعالى: (الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور) المجادلة:
الآية 2 - 3.
(9) بالنصب عطفا على اسم إن أي ومع أن سبب نزول حكم الظهار.