جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ٢ - الصفحة ٢٩١
من جميع المؤمنين فقال أبو عبد الله (عليه السلام) لداود بن زربي حدث داود الرقي بما مر عليكم حتى تسكن روعته قال فحدثته بالأمر كله فقال أبو عبد الله (عليه السلام) لهذا أفتيته لأنه كان أشرف على القتل من يد هذا العدو ثم قال يا داود بن زربي توضأ مثنى مثنى ولا تزدن عليه وانك ان زدت عليه فلا صلاة لك.
2092 (17) يب 23 - محمد بن الحسن الصفار صا 71 - الصفار عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي الوشاء عن داود بن زربي (زرين - خ ل صا) قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الوضوء فقال لي توضأ ثلاثا ثلاثا (قال - يب) ثم قال لي أليس تشهد بغداد وعساكرهم قلت بلى قال فكنت يوما أتوضأ في دار المهدى فرآني بعضهم وانا لا أعلم به فقال كذب من زعم انك فلاني وأنت تتوضأ هذا الوضوء قال فقلت لهذا والله امرني.
2093 (18) فقيه 9 - روى عمرو ابن أبي المقدام قال حدثني من سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول إني لأعجب ممن يرغب ان يتوضأ اثنتين اثنتين وقد توضأ رسول الله (صلى الله عليه وآله) اثنتين اثنتين.
2094 (19) فقيه روى ان مرتين أفضل.
2095 (20) فقيه روى في مرتين انه إسباغ.
2096 (21) ارشاد المفيد 269 - روى محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضل قال اختلفت الرواية بين أصحابنا في مسح الرجلين في الوضوء أهو من الأصابع إلى الكعبين أم من الكعبين إلى الأصابع فكتب علي بن يقطين إلى أبي الحسن موسى (عليه السلام) جعلت فداك ان أصحابنا قد اختلفوا في مسح الرجلين فان رأيت أن تكتب إلى بخطك ما يكون عملي عليه فعلت انشاء الله فكتب اليه أبو الحسن (عليه السلام) فهمت ما ذكرت من الاختلاف في الوضوء والذي آمرك به في ذلك أن تمضمض ثلاثا وتستنشق ثلاثا وتغسل وجهك ثلاثا وتخلل شعر لحيتك وتمسح رأسك كله وتمسح ظاهر أذنيك وباطنهما وتغسل رجليك إلى الكعبين ثلاثا ولا تخالف ذلك إلى غيره فلما وصل الكتاب إلى علي بن يقطين تعجب مما رسم له فيه مما
(٢٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - باب ان الماء طهور باقسامه وان كان ماء البحر 1
2 2 - باب ان الماء اذا لا قته النجاسة وتغير بها طعمه او لونه او ريحه تنجس ولا يجوز التطهر به فى الحدث ولا فى الخبث وانه ان تغير بغيرها لا ينجس 5
3 3 - باب ان الماء الجاري اذا لاقته النجاسة ولم يتغير بها فهو باق على طهارته 8
4 4 - باب ان ماء المطر اذا لاقته النجاسة حال نزوله ولم يتغير بها فهو باق على طهارته وحكم طين المطر 9
5 5 - باب ان ماء الحمام اذا لاقته النجاسة ولم يتغير بها فهو باق على طهارته 12
6 6 - باب ان الماء الراكد اذا كان كرا او اكثر لم ينجس بملاقاة النجاسة مالم يتغير 14
7 7 - باب ما ورد فى مقدار الكر 19
8 8 - باب ان الماء الراكد اذا كان اقل من الكر ينجس بملاقات النجاسة فلا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا 21
9 9 - باب ان ماء البئر هل ينجس بوقوع النجاسة فيه ام لا 26
10 10 - باب ما ورد من الامر بنزح شىء من البئر اذا وقع فيها ما يفسدها 30
11 11 - باب ما ورد فى مقدار الفصل بين البئر والبالوعة 41
12 12 - باب ان الماء محكوم بالطهارة حتى يعلم انه قذر وانه اذا تردد بين مائين تعلم نجاسة احدهما لزم الاجتناب عنهما واذا علمت نجاسته ولم يعلم زمانها حكم بتأخرها 44
13 13 - باب ان الماء المضاف اذا لاقته النجاسة تنجس قليلا كان او كثيرا وانه لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا وكذا ساير المايعات 46
14 14 - باب عدم جواز غسل شىء من النجاسات بالريق 47
15 15 - باب حكم المياه المستعملة فى رفع الحدث والخبث وما ينتضح من قطرات ماء الغسل فى الاناء وغيره وطهارة ماء الاستنجاء 47
16 ابواب الاسئار وهى ستة ابواب وفيها واحد واربعون حديثا 1 - باب نجاسة سؤر الكفار وعدم جواز التوضى والاكل والشرب منه وحكم سؤر ولد الزنا 52
17 2 - باب طهارة سؤر الحائض والجنب وكراهة التوضى منه اذا لم تكونا مأمونتين 53
18 3 - باب نجاسة سؤر الكلب والخنزير وعدم جواز التوضى والشرب منه واستحباب طرح ماشمه الكلب 55
19 4 - باب طهارة سؤر الهرة وجواز التوضى والشرب منه 56
20 5 - باب كراهة سؤر الفار وجواز التوضى والشرب منه واستحباب طرح ما شمه 58
21 6 - باب طهارة سؤر بقية الدواب واصناف الطيور وجواز التوضى والشرب منه على كراهية فى البعض وحكم سؤر الجلالات 59
22 ابواب النجاسات واحكامها وهى ثمانية وثلاثون بابا وفيها ستة وسبعون وثلاثماة حديث 1 - باب نجاسة البول والغائط من الانسان ومن كل ما لا يؤكل لحمه اذا كانت له نفس سائلة وكيفية تطهير ما اصابه البول وحكم بول الغلام والجارية ولبنهما وما ورد فى علة خباثة الغائط 63
23 2 - باب طهارة ابوال ما يؤكل لحمه وارواثه وعدم وجوب غسل ما اصابته واستحباب غسل ما كان مما يكره لحمه وحكم خرء الطيور وبول الخشاشيف 70
24 3 - باب نجاسة المنى ووجوب غسله عن الثوب والبدن وغيرهما وحكم ما اذا لبس الثوب وفيه الجنابة فتصيبه السماء او يعرق فيه او ينام 76
25 4 - باب طهارة المذى والوذى والودى والبصاق والمخاط والنخامة من الانسان والدواب وعدم وجوب غسل الثياب والبدن منها 81
26 5 - باب طهارة القىء والمدة والقيح 83
27 6 - باب نجاسة الدم من كل حيوان له نفس سائلة وعدم نجاسته مما ليس له نفس سائلة 84
28 7 - باب نجاسة الخمر والفقاع وكل مسكر ووجوب غسل الثوب منها للصلوة وجواز استعمال انائها بعد الغسل وطهارة بصاق شارب الخمر 87
29 8 - باب نجاسة الميت قبل الغسل وكذا الميتة من كل حيوان له نفس سائلة 94
30 9 - باب طهارة ما لا تحله الحيوة من اجزاء الميتة وجواز الصلاة فيه اذا غسل موضع الملاقاة 98
31 10 - باب طهارة الميتة مما لا نفس له 103
32 11 - باب نجاسة الكلب والخنزير ووجوب غسل ما اصابه احدهما مع الرطوبة واستحباب نضح الماء عليه مع اليبوسة 105
33 12 - باب طهارة جميع الدواب ما خلا الكلب والخنزير 110
34 13 - باب نجاسة الكفار وحكم ولد الزنا 112
35 14 - باب طهارة عرق الجنب والحائض وبدنهما وحكم عرق الجنب من الحرام 115
36 15 - باب حكم عرق الجلالات 121
37 16 - باب طهارة الحديد وانه يستحب لمن قص اظفاره به او اخذ من شعره او حلق قفاه ان يمسحه بالماء 122
38 17 - باب تعدى النجاسة مع الملاقاة والرطوبة لا مع اليبوسة 124
39 18 - باب طهارة الدود الذى يقع من الكنيف او المقعدة على الثياب وكذا الطير والفارة واشباههما اذا وطأت العذرة الا ان يرى فيها اثر نجاسة 126
40 19 - باب كيفية غسل الاناء اذا لاقته النجاسة 127
41 20 - باب وجوب ازالة عين النجاسة عن ظاهر البدن وعن الثياب وانه لا بأس ان بقى فيهما اثرها ويستحب للحائض ان تصبغ ثوبها بمشق حتى يختلط اثر الدم 129
42 21 - باب انه اذا تنجس موضع من الثوب وجب غسله خاصة وان لم يعرف موضعه يغسل الناحية التى يرى انه قد اصابها وان خفى عليه يغسله كله وكذلك الجسد 131
43 22 - باب الموارد التى يستحب فيها النضح بالماء 132
44 23 - باب عدم جواز الصلوة مع النجاسة وحكم من صلى معها عامدا او ناسيا ومن تذكرها فى اثناء الصلوة 134
45 24 - باب عدم وجوب اعادة الصلوة على من صلى مع النجاسة جاهلا وحكم ما لو علم بها فى اثناء الصلوة ومن نظر فى ثوبه قبل الصلوة فلم ير نجاسة فصلى فيه ثم رأها 140
46 25 - باب حكم من امر جاريته بغسل ثوبه من المنى فصلى فيه ثم رآه فيه 143
47 26 - باب حكم اعلام الغير بنجاسة ثوبه فى حال الصلوة وبعدها وحكم ما لو اخبره المالك بها 144
48 27 - باب انه اذا انحصر الثوب فى النجس هل يصلى فيه ام يصلى عاريا وانه اذا علم بنجاسة احد الثوبين ولم يدر ايهما هو يصلى فيهما جميعا 144
49 28 - باب الدماء المعفوة فى الصلوة 147
50 29 باب جواز الصلوة فيما لا تتم الصلوة فيه منفردا اذا كان نجسا 153
51 30 - باب ان المرأة اذا لم يكن لها الا قميص واحد وكان لها مولود يبول عليها تغسله فى اليوم مرة 154
52 31 - باب ان جلد الميتة لا يطهر بالدباغ ولا يصلى فيه 154
53 32 - باب حكم الصلوة فيما تدبغ بخرء الكلاب وما ينقع فى البول 159
54 33 - باب ان ما يشترى من مسلم او من سوق المسلمين من الجلود محكوم بالتذكية والطهارة ويصلى فيه مالم يعلم انه ميتة وحكم المسئلة عنها 159
55 34 - باب انه يحكم بطهارة ما شك فى طهارته و نجاسته الى ان يعلم نجاسته وكذا يحكم بطهارة ما يشترى من مسلم وما يعمله الكفار وما يستعملونه وما يستعيره الذمى مالم يعلم تنجسهم له ولكن يستحب تطهيره قبل الاستعمال او رشه بالماء 163
56 35 - باب جواز الصلوة على الموضع النجس مع عدم التعدى 167
57 36 - باب ان الارض مطهرة لباطن القدمين والخف بالمشى او بالمسح عليها اذا كانت جافة نظيفة وزالت عين النجاسة 170
58 37 - باب ان الشمس مطهرة لما اشرقت عليه وجففته من الارض والسطح والجدار وما يشبهها 172
59 38 - باب حكم العجين اذا خبز بالنار وكانت فى مائه الميتة وحكم ما احالته النار 174
60 ابواب احكام التخلى وهى عشرون بابا وفيها ثمانية ومائة حديث 1 - باب الامكنة التى يكره فيها التخلى والتى لا يكره 176
61 2 - باب استحباب ارتياد المكان للبول والغائط والتوقى عنهما وعن سائر النجاسات واتخاذ ثوب للغائط 180
62 3 - باب انه يكره البول والغائط فى الماء وان يبول الرجل قائما الافى حال النورة وان يخرج للبول عريانا وان يطمح ببوله من السطح فى الهواء 183
63 4 - باب استحباب التباعد عن الناس عند التخلى فى الارض وشدة التستر والتحفظ حينه 187
64 5 - باب ما يستحب ان يقال للملكين الحافظين عند ارادة قضاء الحاجة 190
65 6 - باب حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلى ووجوب الانحراف عنها لو تذكر فى الاثناء وكراهة استقبال الشمس والقمر والريح 190
66 7 - باب استحباب التقنع وتغطية الرأس عند قضاء الحاجة وتأكد استحباب التسمية والدعاء بالمأثور عند الدخول والخروج والفراغ وغير ذلك من الاداب وتذكر ما يوجب الاعتبار والتواضع وترك الحرام 193
67 8 - باب كراهة الكلام على الخلاء وعدم كراهة ذكر الله تعالى وحكاية الاذان وقرائة آية الكرسى وغيرها من القرآن 201
68 9 - باب كراهة السواك فى الخلاء وطول الجلوس عليه وكراهة استعجال المتخلى 204
69 10 - باب وجوب الاستنجاء للصلوة وجوازه من الغائط بثلائة احجار ابكار ما لم يتعد وكذا بالكرسف والخرق والعود والمدر ويستحب ان يتبع بالماء وان يجعل العدد وترا ان احتاج الى الاكثر وعدم جوازه بالعظم والروث والبعر والطعام 205
70 11 - باب استحباب اختيار الماء على الاحجار خصوصا لمن لان بطنه واختيار الماء البارد لصاحب البواسير 210
71 12 - باب استحباب الاستنجاء بالسعد بعد الغائط 212
72 13 - باب كيفية القعود للاستنجاء وحده وما يجب غسله وما لا يجب 212
73 14 - باب كراهة الاستنجاء باليمين وبيد فيها خاتم عليه اسم من اسماء الله او شىء من القرآن وكراهة استصحابه واستصحاب الدرهم الابيض ما لم يكن مصرورا وجواز اتخاذ الفص من حجارة زمزم واستحباب نزعه عند الاستنجاء 215
74 15 - باب استحباب الاستبراء من البول للرجل وكيفيته وحكم البلل الخارج بعد الاستبراء وقبله وكراهة مس الذكر باليمين 219
75 16 - باب وجوب الاستنجاء بالماء من البول بعد انقطاعه وحكم من لم يجد الماء او يضره 221
76 17 - باب مقدار ما يجزى من الماء فى الاستنجاء من البول وانه لا يحتاج الى الدلك 223
77 18 - باب كراهة غسل الحرة فرج زوجها من غير سقم وجواز ذلك فى الامة المملوكة له 224
78 19 - باب عدم وجوب الاستنجاء من النوم والريح 224
79 20 - باب كراهة حبس البول وقطعه 225
80 ابواب الوضوء وهى ثلاثة وثلاثون بابا وفيها سبعة واربعماة حديث 1 - باب ما يعتبر فيه الوضوء من الصلوة وغيرها وانه اذا دخل وقت الصلوة وجب الطهور وحكم من صلى او طاف على غير وضوء 226
81 2 - باب الموارد التى يستحب فيها الوضوء 232
82 3 - باب فضل الوضوء والكون على الطهارة واستحباب تجديده وجواز ايقاع صلوات كثيرة بوضوء واحد ما لم يحدث 235
83 4 - باب انه يشترط ان يكون ماء الوضوء طاهرا وان يكون اعضائه ايضا طاهرة وكذلك الغسل 242
84 5 - باب اشتراط كون الوضوء بالماء المطلق 243
85 6 - باب جواز الوضوء بالمطر وحكمه بالثلج والماء الجامد 245
86 7 - باب المياه التى يستحب التنزه عنها فى الوضوء والغسل 245
87 8 - باب استحباب التوضى والاغتسال ببقية ماء الوضوء والغسل وجواز توضى النساء والرجال من اناء واحد وكراهة صب ماء الوضوء فى الكنيف دون البالوعة 248
88 9 - باب جواز التوضى من اناء النحاس وشبهه وحكم التوضى من اناء الذهب والفضة واناء فيه التماثيل 249
89 10 - باب استحباب اسباغ الوضوء من دون سرف واستحباب كونه بمد وبيان اقل ما يجزى فيه 250
90 11 - باب استحباب غسل اليد قبل ادخالها فى الاناء عند الوضوء والدعاء بالمأثور وقرائة القرآن والتسمية وغيرها من الاداب عند وضع اليد فى الاناء وعند الوضوء وبعده 256
91 12 - باب استحباب السواك عند وضوء كل صلوة وان من نسى حتى يتوضأ يستاك ثم يتمضمض ثلاث مرات وان التسويك بالابهام والمسبحة عند الوضوء سواك 265
92 13 - باب استحباب المضمضمة والاستنشاق قبل الوضوء 267
93 14 - باب حكم صفق الوجه بالماء واستحباب فتح العين عند الوضوء 270
94 15 - باب حكم الاستعانة فى الوضوء والغسل ومقدماتهما وانه يعتبر فيهما النية والخلوص ويستحب عندهما الخضوع والخشوع 271
95 16 - باب كيفية الوضوء وعلته 275
96 17 - باب كفاية المرة الواحدة فى الغسل والمسح من الوضوء واستحباب المرتين وحكم الثالثة 286
97 18 - باب كيفية غسل الوجه واليدين واستحباب ابتداء الرجل بظاهر الذراع والمرئة بباطنها ولزوم تحويل الخاتم وامثاله اذا لم يعلم جرى الماء تحته 294
98 19 - باب حد الوجه الذى يجب ان يغسل فى الوضوء وانه لا يجب غسل ما كان تحت الشعر 298
99 20 - باب ان الاقطع يجب عليه ان يغسل او يمسح ما قطع منه 301
100 21 - باب تعيين موضع مسح الرأس ومقداره للرجال والنساء وانه يجوز للرجل ان يرفع عمامته بقدر ما يدخل اصبعه فيمسح رأسه 301
101 22 - باب وجوب المسح على بشرة الرأس او شعره وعدم جواز المسح فوق الحناء والعمامة والخمار والقلنسوة ونحوها مما يمنع من ايصال الماء الى الرأس الا للضرورة 307
102 23 - باب وجوب مسح الرجلين فى الوضوء وعدم اجزاء غسلهما الا تقية وجواز ادخال اليد من تحت الخف اذا امكن ليمسح ظهر قدميه 309
103 24 - باب كيفية مسح القدمين وتعيين مقداره 314
104 25 - باب ان المسح ببلة الوضوء 318
105 26 - باب عدم جواز المسح على الخفين والجوربين والجرموقين ونحوها الا مع الضرورة الشديدة والتقية العظيمة 319
106 27 - باب وجوب الترتيب والموالاة فى الوضوء ووجوب الاعادة على من خالفهما على وجه يحصل معه الترتيب والموالاة وجواز مسح الرجلين معا 327
107 28 - باب حكم مسح القفا بالماء بعد الوضوء 332
108 29 - باب كراهة التمندل بعد الوضوء واستحباب عدم مسح الاعضاء المغسولة بشىء حتى يجف 333
109 30 - باب حكم الجبائر والقرحة والجرحة فى الوضوء والغسل 334
110 31 - باب حكم من نسى الوضوء أو شيئا منه فصلى أو دخل فيها 338
111 32 - باب انه يجب الاتيان بما شك فيه اتيانه من اجزاء الوضوء ما لم يفرغ منه وانه لا يجب الاتيان به اذا فرغ منه 341
112 33 - باب انه من ابتلى بالوضوء والصلوة فوسوس فى نيتهما وافعالهما يجب عليه أن يجتنب عنها. 343
113 ابواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقض وهى اثنا عشر بابا وفيها تسعة وستون ومائة حديث 1 - باب نواقض الوضوء وعلتها 344
114 2 - باب ان المذى والوذى والودى لا تنقض الوضوء وكذا البلل المشتبه بعد الاستبراء 355
115 3 - باب ان ما يخرج من البطن مثل حب القرع والديدان والندى والصفرة وما يستدخل فيه من الدواء لا ينقض الوضوء. 360
116 4 - باب انه لا يعاد الوضوء بترك الاستنجاء وحكم اعادة الصلوة. 363
117 5 - باب حكم المسلوس والمبطون والخصى اذا رأى البلل بعد البلل فى الوضوء والصلوة 367
118 6 - باب ان القلس والقىء والرعاف والحجامة وكل دم سائل والمدة لا تنقض الوضوء ولكنه يستحب ان يتمضمض اذا قاء وهو على طهر او خرج من فيه الدم 369
119 7 - باب ان القبلة ومس الفرج والذكر والملامسة والمضاجعة والانعاظ لا تنقض الوضوء وحكم مس باطن الدبر وباطن الاحليل 374
120 8 - باب ان مس الكلب والقرد والخنزير ومصافحة الكافر وملاقاة البول والعذرة لا تنقض الوضوء 377
121 9 - باب ان تقليم الاظفار وأخذ الشعر وشرب الالبان والابوال واكل اللحم وما غيرته النار لا تنتقض الوضوء ولكنه يستحب ان يغسل يده ويتمضمض بعد أكل اللبن 378
122 10 - باب أن انشاد الشعر والكذب والظلم وقتل البق ونحوها لا تنقض الوضوء 382
123 11 - باب ان القهقهة لا تنقض الوضوء 383
124 12 - باب انه لا ينقض الوضوء بالشك فى الحدث وأنه من تيقن بالحدث فشك فى الوضوء فليتوضأ وكذا من تيقن بهما ولا يدرى ايهما سبق 384
125 ابواب الغسل واحكامه وهى اربعة عشر بابا وفيها خمسة واربعون ومائة حديث 1 - باب عدد الاغسال 386
126 2 - باب كيفية الغسل وآدابه ووجوب النية والخلوص فيه ولزوم ايصال الماء الى أصول الشعر وظواهر البدن دون البواطن وعدم وجوب غسل الشعر ونقضه وحكم الاستعانة فيه 392
127 3 - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند الغسل وبعده 401
128 4 - باب وجوب الترتيب فى افعال الغسل وعدم وجوب الموالاة فيها وحكم من خالف فيها الترتيب او أحدث فى اثناء الغسل 403
129 5 - باب حكم غسل الرجلين بعد الغسل 405
130 6 - باب انه لا باس ببقاء اثر الطيب والخلوق والزعفران والعلك ونحوها بعد الغسل 406
131 7 - باب تعيين مقدار ماء الغسل وجواز اغتسال الرجل والمرئة من اناء واحد 407
132 8 - باب كيفية التطهير بالماء القليل اذا اصابه الرجل فى الطريق 412
133 9 - باب جواز الاغتسال بالمطر 414
134 10 - باب عدم وجوب اعلام الغير بخلل فى غسله وحكم من نسى بعض العضو او شك فيه 415
135 11 - باب انه لا بأس ان يغتسل الرجل بارزا اذا لم يره احد وانه يكره الغسل تحت السماء الا بمئزر ويستحب الغسل فى موضع لا يراه فيه احد ويجوز ان يغتسل الرجل بن يدى اهله وخادم زوجته عاريا اذا احلت له ذلك 416
136 12 - باب ان الغسل هل يجزى عن الوضوء ام لا 418
137 13 - باب اجزاء غسل واحد من اسباب متعددة وعدم ارتفاع حدت الجنابة بغسل المرئة فى أثناء الحيض 421
138 14 - باب جواز تولية الغير الغسل مع العجز 424
139 ابواب الجنابة وهى اثنى عشر بابا وفيها اربعة وسبعون ومائة حديث 1 - باب وجوب غسل الجنابة للصلوة ونحوها وبيان علته وفضله ووجوب اعادة الصلوة على من صليها جنبا وعدم وجوب الغسل من الغائط والبول 425
140 2 - باب ما يوجب غسل الجنابة وما لا يوجب 432
141 3 - باب حكم احتلام المرئة وامنائها 441
142 4 - باب ما رود فى علائم المنى للصحيح والمريض 446
143 5 - باب حكم من يرى فى ثيابه المنى بعد ما يصبح ولم يكن رأى فى منامه انه احتلم وحكم من يرى انه احتلم ولم يرفى ثوبه شيئا 448
144 6 - باب وجوب اعادة الغسل على من خرج منه البل اذا لم يبل قبل الغسل وعدم وجوبها عليه اذا بال واستحباب الاستبراء بالبول بعد المنى 449
145 7 - باب عدم جواز جلوس الجنب والحائض ونومهما فى المساجد وجواز مرورهما فيها الا المسجدين ولهما ان يأخذا منها وليس لهما ان يضعا فيها شيئا وحكم من نام واحتلم او حاضت فى المسجد 453
146 8 - باب حكم دخول الجنب بيوت الانبياء والاوصياء صلوات الله عليهم اجمعين 460
147 9 - باب جواز قرائة القرآن للجنب الا السجدة وعدم جواز مس اسم الجلالة وكتابة القرآن له 462
148 10 - باب انه يكره للجنب ان يأكل ويشرب وينام الا ان يتوضأ او يتيمم او يغسل يده ووجهه ويتمضمض 465
149 11 - باب كراهة الاختضاب والادهان فى حال الجنابة والاجناب مختضبا وانه يجوز للجنب التنوير والاحتجام 468
150 12 - باب ان الكتابية اغتسلت من الجنابة او لم تغتسل فعليها سواء لان الشرك اعظم منها 471
151 ابواب الحيض والاستحاضة والنفاس هى واحد وثلاثون بابا وفيها خمسة وثمانون ومائة حديث 1 - باب بدو الحيض وحده وفضله ومن لا تحيض من النساء ومن تحيض من دبرها 471
152 2 - باب وجوب غسل الحيض عند انقطاع الدم للصلوة والصيام ونحوهما وفضله 475
153 3 - باب علائم دم الحيض والاستحاضة والعذرة والقرحة 478
154 4 - باب ان اقل الحيض ثلاثة واكرثه عشرة وان اقل الطهر بين الحيضتين ايضا عشرة وان المرئة اذا رأت الدم قبل العشرة فهو من الحيضة الاولى وان رأت بعدها فهو من الحيضة الثانية وحكم من رأت الدم فى بعض ايام الشهر وطهرت فى بعضها 482
155 5 - باب حكم المبتدئة والمضطربة وذات العادة وبيان ما يتحقق به العادة 488
156 6 - باب ان الدم فى ايام العادة وقبلها بيوم او يومين حيض ولو كان صفرة وان الصفرة فى غيرها ليست من الحيض 494
157 7 - باب حكم الاستظهار لذات العادة مع استمرار الدم 496
158 8 - باب حكم المرئة التى يرتفع طمثها سنين ثم يعود اليها 500
159 9 - باب حكم الاستبراء من الدم وكيفيته وكراهة نظر النساء الى انفسهن فى المحيض بالليل وحكم من اغستلت ورأت القطرة بعد القطرة 500
160 10 - باب حكم الحبلى اذا رأت الدم 502
161 11 - باب حد يأس المرئة من المحيض وانها قبل البلوغ لا تحيض 506
162 12 - باب تحريم الصلوة والصيام على الحائض وانه يستحب لها ان تتوضأ وتستقبل القبلة وتذكر الله عز وجل عند وقت كل صلوة 507
163 13 - باب انه يجب على الحائض والنفساء قضاء ما فاتهما من الصيام دون الصلوة 511
164 14 - باب ان الحائض اذا طهرت بليل ثم توانت ان تغتسل فى رمضان حتى اصبحت فعليها قضاء ذلك اليوم 515
165 15 - باب ان الصلوة تجب على المرئة اذا كانت طاهرة بمقدار ادائها ويجب عليها القضاء لو فرطت فيها 515
166 16 - باب جواز تعليق التعويذ على الحائض والنفساء وانهما تقرآن القرآن الا العزائم وتكتبانه ولا تمسانه وحكمهما اذا سمعتا آية السجدة 519
167 17 - باب حكم المرئة اذا حاضت او ظنت بالحيض فى اثناء الصلوة 521
168 18 - باب بطلان صوم الحائض متى صادف حيضها جزء من النهار واستحباب امساكها عن المفطرات 522
169 19 - باب جواز اختضاب الحائض والنفساء على كراهية 525
170 20 - باب حكم اتخاذ الحائض القصة والجمة وانه يجوز لها ان ترجل شعرها وتغسل رأسها 526
171 21 - باب حرمة وطئ الحائض وجواز الاستمتاع منها بغير الوطي وانه لا بأس بوطئ المستحاضة 527
172 22 - باب حكم الكفارة على من اتى امرأته او جاريته حال الحيض وتعيين مقدارها 534
173 23 - باب حكم وطى الحائض بعد انقطاع الدم قبل الغسل 538
174 24 - باب ان المرئة اذا تيممت من الحيض حلت لزوجها 541
175 25 - باب جواز مناولة الحائض الرجل الماء والخمرة ونحوهما وكراهية ان يقال لها طامث 541
176 26 - باب اقسام الاستحاضة وحكم كل قسم منها 542
177 27 - باب حكم صلوة المستحاضة وصومها اذا لم تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلوتين 547
178 28 - باب ان النفساء تكف عن الصلوة والصيام ايام اقرائها ثم تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة وبيان سائر احكامها وثواب غسلها 548
179 29 - باب ان المرئة اذا اصابها الطلق اياما فترى الصفرة او دما تصلى ما لم تلد فان غلبها الوجع فترحت الصلوة قضتها 557
180 30 - باب عدم جواز وطئ النفساء حتى تطهر من دم النفاس 558
181 31 - باب حكم صيام النفساء اذا ولت بعد العصر فى شهر رمضان 559