2099 (24) يب 22 - صا 70 - أحمد بن محمد عن صفوان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال الوضوء مثنى مثنى - حمل الشيخ (ره) هذا وما قبله على السنة.
2100 (25) يب 23 - صا 71 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن موسى بن إسماعيل بن زياد والعباس بن السندي عن محمد بن بشير عن محمد ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال الوضوء واحدة فرض واثنتان لا يوجر والثالثة بدعة - قال الشيخ (ره) واثنتان لا يوجر يعني إذا اعتقد انهما فرض لا يوجر عليهما انتهى ثم استشهد على ذلك برواية عبد الله بن بكير.
2101 (26) فقيه 9 - وقول الصادق (عليه السلام) من توضأ مرتين لم يوجر يعني به انه أتى بغير الذي امر به ووعد الاجر عليه فلا يستحق الاجر.
2102 (27) ك 47 - العياشي في تفسيره عن علي ابن أبي حمزة قال سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن قول الله تعالى يا ايها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة إلى قوله إلى الكعبين فقال صدق الله قلت جعلت فداك كيف يتوضأ قال مرتين مرتين قلت كذا يمسح قال مرة مرة قلت من الماء مرة قال نعم قلت جعلت فداك فالقدمين قال اغسلهما غسلا.
2103 (28) الجعفريات 16 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا (عليه السلام) كان يمسح برأسه مرة واحدة.
2104 (29) وباسناده 16 - عن علي بن الحسين عن أبيه قال كان علي (عليه السلام) إذا توضأ تمضمض واستنشق وغسل يديه ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا ومسح برأسه ثلاثا ونضح غابته ثم قال هكذا وضأت رسول الله (صلى الله عليه وآله) - وفى المستدرك بعد ذكر الخبر عن الجعفريات قال قلت قال في الذكرى بعد نقل ذيل الخبر من هذا الكتاب ان الغابة هي الشعر تحت الذقن ويأتي حكم تثليث الغسلات فاما تثليث المسح فالظاهر أنه من سهو قلم النساخ فإنه روى بعده بفصل خبر بهذا السند ان عليا (عليه السلام) كان يمسح برأسه مرة واحدة وعقد له بابا ولم يذكر غيره ويؤيد ما ذكرناه ان السيد الراوندي روى الخبر المذكور وليس