الرجل ابدء بما بدأ الله عز وجل (به - يب كا فقيه) فقيه وكذلك - 1 - في الأذان والإقامة فابدء بالأول فالأول فان قلت حي على الصلاة قبل الشهادتين تشهدت ثم قلت حي على الصلاة.
2231 (3) فقيه 10 - وروى في حديث آخر فيمن بدء بغسل يساره قبل يمينه انه يعيد على يمينه ثم يعيده (على يساره - بشماله خ ل) وقد روى انه يعيد على يساره - نقل صاحب الوافي ره هذه الرواية أيضا عن يب ولم نجدها فيه 2232 (4) فقه الرضا (عليه السلام) 1 - وإياك ان تبعض الوضوء وتابع بينه كما قال الله ابدء بالوجه ثم باليدين ثم بالمسح بالرأس والقدمين فان فرغت عن بعض وضوئك وانقطع بك الماء من قبل أن تتمه ثم أوتيت بالماء فأتمم وضوئك إذا كان ما غسلته رطبا فإن كان قد جف فأعد الوضوء فان جف بعض وضوئك قبل أن تتم الوضوء من غير أن ينقطع عنك الماء فامض على ما بقي جف وضوئك أو لم يجف وفيه 3 - ولا تقدم المؤخر من الوضوء ولا تؤخر المقدم لكن تضع كل شئ على ما أمرت أولا فأولا 2233 (5) الدعائم 132 - ونهوا (عليهم السلام) ان يقدم منه ما اخر الله سبحانه أو أن يؤخر ما قدم ولكن يبدء بما بدأ الله به جل ثناؤه.
2234 (6) مكارم الاخلاق 54 - عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال إذا لبستم وتوضأتم فابدؤا بميامنكم.
2235 (7) رجال النجاشي 5 - أخبرني أبو الحسن التميمي قال حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال حدثنا علي بن القاسم البجلي قراءة عليه قال حدثني أبو الحسن علي بن إبراهيم بن المعلى البزاز قال حدثنا عمر بن محمد بن عمر بن علي بن الحسين قال حدثني أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله ابن أبي رافع وكان كاتب أمير المؤمنين (عليه السلام) انه كان يقول إذا توضأ أحدكم للصلاة فليبدأ باليمين قبل الشمال من جسده (ورواه أيضا بعدة أسانيد أخر).