____________________
القولين ضعيف، أما الثاني فللجهالة، وأما الأول فلأن (كل) يقتضي التعدد فكيف ينزل على شهر، فلا يتم ما ذكره من كون العوضين معلومين، والأصح البطلان.
ب: لو استأجره لحمل الصبرة المجهولة، كل قفيز بدرهم لم يصح وإن كانت مشاهدة، لأن المشاهدة لا تنفي الجهالة والغرر، وهو الأصح.
وقال الشيخ في المبسوط: إذا استأجره لحمل عشرة أقفزة من صبرة مشاهدة، كل قفيز بدرهم، وما زاد فبحسابه صح. وكذا يصح في البيع لو قال: بعتكها كل قفيز بدرهم، ويفارق إذا قال: آجرتك هذه الدار كل شهر بدرهم عند من قال: لا يجوز، لأن جملة المدة مجهولة المقدار، وليس كذلك هنا، لأن الجملة معلومة بالمشاهدة (1). ويضعف بأن المشاهدة لا تنفي الغرر، فالبطلان هو الأصح (2).
ج: إذا آجره الدار شهرا بدرهم، فإن زاد فبحسابه فالأقرب عند المصنف الصحة في شهر. ووجه القرب أن كلا من العوضين - وهو الشهر والدرهم - معلوم، وقوله: (فإن زاد فبحسابه) شرط فيقع فاسدا، لاشتماله على الجهالة والتعليق، والأصح البطلان، لأن العوضين هو ما اقتضاهما مجموع العقد والشرط من جملته. وأيضا فإن فساد الشرط يقتضي فساد العقد كما قررناه غير مرة.
واعلم أن قول المصنف: (إلا الأخير، فإن الزائد باطل) غير حسن، لأن مقتضى الاستثناء صحة الأخير. فإذا كان مراده بيان صحة ما عدا الشرط كان حقه أن يقول: إلا الأخير فإن الشهر صحيح والزائد باطل، والأمر
ب: لو استأجره لحمل الصبرة المجهولة، كل قفيز بدرهم لم يصح وإن كانت مشاهدة، لأن المشاهدة لا تنفي الجهالة والغرر، وهو الأصح.
وقال الشيخ في المبسوط: إذا استأجره لحمل عشرة أقفزة من صبرة مشاهدة، كل قفيز بدرهم، وما زاد فبحسابه صح. وكذا يصح في البيع لو قال: بعتكها كل قفيز بدرهم، ويفارق إذا قال: آجرتك هذه الدار كل شهر بدرهم عند من قال: لا يجوز، لأن جملة المدة مجهولة المقدار، وليس كذلك هنا، لأن الجملة معلومة بالمشاهدة (1). ويضعف بأن المشاهدة لا تنفي الغرر، فالبطلان هو الأصح (2).
ج: إذا آجره الدار شهرا بدرهم، فإن زاد فبحسابه فالأقرب عند المصنف الصحة في شهر. ووجه القرب أن كلا من العوضين - وهو الشهر والدرهم - معلوم، وقوله: (فإن زاد فبحسابه) شرط فيقع فاسدا، لاشتماله على الجهالة والتعليق، والأصح البطلان، لأن العوضين هو ما اقتضاهما مجموع العقد والشرط من جملته. وأيضا فإن فساد الشرط يقتضي فساد العقد كما قررناه غير مرة.
واعلم أن قول المصنف: (إلا الأخير، فإن الزائد باطل) غير حسن، لأن مقتضى الاستثناء صحة الأخير. فإذا كان مراده بيان صحة ما عدا الشرط كان حقه أن يقول: إلا الأخير فإن الشهر صحيح والزائد باطل، والأمر