____________________
مقتضاه أنه إذا كانت العمارة معلومة تصح الإجارة، وبه صرح في التحرير (1)، وهو حسن إن لم يكن من قصدهما أن المعمور داخل في الإجارة.
قوله: (وكذا لو استأجر السلاخ بالجلد).
أي: الذي يسلخه، لأنه مجهول رقة، وغلظة، وسلامة من القطع وعدمه.
ولو استأجره بجلد الميتة لسلخها فأولى بعدم الصحة، لأنه عين نجاسة فلا تملك. ولو استأجره لنقل الميتة من مكان إلى آخر بعوض صحيح فالظاهر الصحة، لأنه عمل مقصود محلل تدعو الحاجة إليه للسلامة من التأذي بها.
قوله: (وكذا الراعي باللبن، أو الصوف المتجدد، أو النسل).
للجهالة في ذلك كله، واحترز ب (المتجدد) عن الموجود الآن، لأنه إذا كان معلوما تجوز الإجارة. وكذا القول في النسل فلو أخر المتجدد عنه كان أولى.
قوله (أو الطحان بالنخالة).
للجهل بقدرها بعد الطحن، لأنها تختلف قلة وكثرة باختلاف حال الطحن جودة ورداءة.
قوله: (إما بصاع من الدقيق، أو المرضعة بجزء من المرتضع.
قوله: (وكذا لو استأجر السلاخ بالجلد).
أي: الذي يسلخه، لأنه مجهول رقة، وغلظة، وسلامة من القطع وعدمه.
ولو استأجره بجلد الميتة لسلخها فأولى بعدم الصحة، لأنه عين نجاسة فلا تملك. ولو استأجره لنقل الميتة من مكان إلى آخر بعوض صحيح فالظاهر الصحة، لأنه عمل مقصود محلل تدعو الحاجة إليه للسلامة من التأذي بها.
قوله: (وكذا الراعي باللبن، أو الصوف المتجدد، أو النسل).
للجهالة في ذلك كله، واحترز ب (المتجدد) عن الموجود الآن، لأنه إذا كان معلوما تجوز الإجارة. وكذا القول في النسل فلو أخر المتجدد عنه كان أولى.
قوله (أو الطحان بالنخالة).
للجهل بقدرها بعد الطحن، لأنها تختلف قلة وكثرة باختلاف حال الطحن جودة ورداءة.
قوله: (إما بصاع من الدقيق، أو المرضعة بجزء من المرتضع.