____________________
وحكي عن الشافعي الجواز (1)، فتجئ فيه أحكام السلم من عدم جواز تأجيل الأجرة، ولا الاستبدال عنها، ولا الحوالة عليها وبها، ولا الإبراء بل يجب التسليم في المجلس كرأس مال السلم. قال المصنف: ونحن نقول:
إن قصد السلم بلفظه لم يصح لاختصاصه ببيع الأعيان، وإن قصد الإجارة بلفظ السلم لم ينعقد سلما ولا إجارة عندنا (2)، وما ذكره حق.
قوله: (ويجب تسليمها مع شرط التعجيل أو الإطلاق).
وذلك إذا سلمت العين المؤجرة، لأن تسليم أحد العوضين يسلط على المطالبة بالآخر بمقتضى المعاوضة الموجبة للملك، والمنع من المطالبة إنما كان لعدم تسلم الآخر.
قوله: (وإن وقعت الإجارة على عمل ملك العامل الأجرة بالعقد أيضا).
وذلك لأن المعاوضة إذا صحت اقتضت نقل الملك في كل من العوضين إلى الآخر.
قوله: (لكن لا يجب تسليمها إلا بعد العمل).
لأن وجوب التسليم في أحد العوضين إنما يتحقق بعد تسليم الآخر، وبدونه يتسلمان دفعة واحدة كما سبق في البيع.
ولا ريب أن العمل وإن كان مستحقا بالعقد، إلا أن تسليمه إنما يتحقق بفعله.
إن قصد السلم بلفظه لم يصح لاختصاصه ببيع الأعيان، وإن قصد الإجارة بلفظ السلم لم ينعقد سلما ولا إجارة عندنا (2)، وما ذكره حق.
قوله: (ويجب تسليمها مع شرط التعجيل أو الإطلاق).
وذلك إذا سلمت العين المؤجرة، لأن تسليم أحد العوضين يسلط على المطالبة بالآخر بمقتضى المعاوضة الموجبة للملك، والمنع من المطالبة إنما كان لعدم تسلم الآخر.
قوله: (وإن وقعت الإجارة على عمل ملك العامل الأجرة بالعقد أيضا).
وذلك لأن المعاوضة إذا صحت اقتضت نقل الملك في كل من العوضين إلى الآخر.
قوله: (لكن لا يجب تسليمها إلا بعد العمل).
لأن وجوب التسليم في أحد العوضين إنما يتحقق بعد تسليم الآخر، وبدونه يتسلمان دفعة واحدة كما سبق في البيع.
ولا ريب أن العمل وإن كان مستحقا بالعقد، إلا أن تسليمه إنما يتحقق بفعله.