ولو قال: إلى النهار فهو إلى أوله، ولو قال: نهارا فهو من الفجر إلى الغروب، وليلا إلى طلوع الفجر. وإذا نمت الأجرة المعينة في يد المستأجر فالنماء للمؤجر إن كان منفصلا،
____________________
يقتضي أن الأولى هي المغرب.
فإذا أقتت المدة في الإجارة بالعشاء حمل الإطلاق على أول الوقت، كما إذا أقتت بشهر كذا فإنه يحمل على أول الشهر. وكذا التأقيت بالليل يحمل على أوله، فتكون في الموضعين الغاية غروب الشمس. وذهب أبو حنيفة إلى أن تأقيت المدة بالعشاء يقتضي كون آخرها زوال الشمس (1).
قوله: (وكذا العشي، إلا أن يتعارف الزوال).
أي: وكذا العشي إذا أقتت المدة به فهو الغروب عملا بالمتعارف، إلا أن يكون المتعارف أنه زوال الشمس.
ويحتمل أن يكون الاستثناء راجعا إليه وإلى العشاء، فإن العرف إذا استقر على أن العشاء هو الزوال وجب المصير إليه. إلا أن هذا بعيد عن المتفاهم في العشاء بخلاف العشي، ولا دليل على أن أحدهما هو الآخر.
قوله: (ولو قال: إلى النهار فهو إلى أوله).
فإن الانتهاء إلى أوله يصدق معه الانتهاء إليه.
قوله: (وإذا نمت الأجرة المعينة في يد المستأجر فالنماء للمؤجر إن كان منفصلا).
أي: إذا كانت الأجرة معينة إما لتعيينها بتشخيصها في العقد، أو
فإذا أقتت المدة في الإجارة بالعشاء حمل الإطلاق على أول الوقت، كما إذا أقتت بشهر كذا فإنه يحمل على أول الشهر. وكذا التأقيت بالليل يحمل على أوله، فتكون في الموضعين الغاية غروب الشمس. وذهب أبو حنيفة إلى أن تأقيت المدة بالعشاء يقتضي كون آخرها زوال الشمس (1).
قوله: (وكذا العشي، إلا أن يتعارف الزوال).
أي: وكذا العشي إذا أقتت المدة به فهو الغروب عملا بالمتعارف، إلا أن يكون المتعارف أنه زوال الشمس.
ويحتمل أن يكون الاستثناء راجعا إليه وإلى العشاء، فإن العرف إذا استقر على أن العشاء هو الزوال وجب المصير إليه. إلا أن هذا بعيد عن المتفاهم في العشاء بخلاف العشي، ولا دليل على أن أحدهما هو الآخر.
قوله: (ولو قال: إلى النهار فهو إلى أوله).
فإن الانتهاء إلى أوله يصدق معه الانتهاء إليه.
قوله: (وإذا نمت الأجرة المعينة في يد المستأجر فالنماء للمؤجر إن كان منفصلا).
أي: إذا كانت الأجرة معينة إما لتعيينها بتشخيصها في العقد، أو