وروي أنهم يغسلون محاسنها - يديها ووجهها - ويكره أن يغسل مخالفا، فإن اضطر غسله غسل أهل الخلاف.
____________________
قوله: (ولو فقد المسلم والكافر وذات الرحم دفن بغير غسل، ولا تقربه الكافرة).
عن الشهيد رحمه الله أنها لا تقربه الكافرة وإن كانت ذات رحم (1)، ولعله استنادا إلى أن النص (2)، وكلام الأصحاب في الكافر المماثل فيقتصر في الحكم المخالف على مورده، وهو متجه، وعبارة المصنف تحتمل الأمرين لأن فقد ذات الرحم يتناول الكافرة، فيكون فقدها معتبرا في عدم قرب الكافرة، وقوله: (ولا تقربه الكافرة) مطلق، فيصدق على المحرم والأجنبية، وقوله: (وكذا المرأة) معناه أنه مع فقد المسلمة وذي الرحم إلى آخره.
قوله: (وروي أنهم يغسلون محاسنها يديها ووجهها).
هذه الرواية هي رواية المفضل بن عمر، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في المرأة تكون في السفر مع رجال ليس لها فيهم محرم ولا معهم امرأة، فتموت المرأة ما يصنع بها؟ قال: (يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمم، ولا يكشف لها شئ من محاسنها التي أمر الله بستره) فقلت: كيف يصنع بها؟ قال: (يغسل بطن كفيها، ثم يغسل وجهها، ثم يغسل ظهر كفيها) (3) وفي رواية (تؤمم) (4) وفي أخرى: (يغسل منها موضع الوضوء) (5)، والمنع مطلقا هو الأصح.
قوله: (ويكره أن يغسل مخالفا، فإن اضطر غسله غسل أهل الخلاف).
قال المفيد: لا يجوز تغسيله ولا الصلاة عليه، إلا أن تدعوه ضرورة، فيغسله
عن الشهيد رحمه الله أنها لا تقربه الكافرة وإن كانت ذات رحم (1)، ولعله استنادا إلى أن النص (2)، وكلام الأصحاب في الكافر المماثل فيقتصر في الحكم المخالف على مورده، وهو متجه، وعبارة المصنف تحتمل الأمرين لأن فقد ذات الرحم يتناول الكافرة، فيكون فقدها معتبرا في عدم قرب الكافرة، وقوله: (ولا تقربه الكافرة) مطلق، فيصدق على المحرم والأجنبية، وقوله: (وكذا المرأة) معناه أنه مع فقد المسلمة وذي الرحم إلى آخره.
قوله: (وروي أنهم يغسلون محاسنها يديها ووجهها).
هذه الرواية هي رواية المفضل بن عمر، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في المرأة تكون في السفر مع رجال ليس لها فيهم محرم ولا معهم امرأة، فتموت المرأة ما يصنع بها؟ قال: (يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمم، ولا يكشف لها شئ من محاسنها التي أمر الله بستره) فقلت: كيف يصنع بها؟ قال: (يغسل بطن كفيها، ثم يغسل وجهها، ثم يغسل ظهر كفيها) (3) وفي رواية (تؤمم) (4) وفي أخرى: (يغسل منها موضع الوضوء) (5)، والمنع مطلقا هو الأصح.
قوله: (ويكره أن يغسل مخالفا، فإن اضطر غسله غسل أهل الخلاف).
قال المفيد: لا يجوز تغسيله ولا الصلاة عليه، إلا أن تدعوه ضرورة، فيغسله