____________________
قوله: (بماء طرح فيه من السدر ما يقع عليه اسمه).
ما أحسن هذه العبارة وأوفقها للتقييد بعدم خروج الماء بالسدر عن الإطلاق بحيث يصير مضافا، وقد ورد في رواية سليمان بن خالد، عن الصادق عليه السلام:
(يغسل بماء وسدر، ثم بماء وكافور، ثم بماء) (1).
وليس للسدر مقدر، فيعتبر فيه صدق الاسم، نعم ينبغي أن يكون في الماء قدر سبع ورقات ولا يتعين، وإن قدر بذلك في بعض الأخبار (2) ويعتبر كونه مطحونا لأن المراد به التنظيف ولا يتحقق بدون طحنه، نعم لو مرس (3) الورق الأخضر بالماء حتى استهلك أجزاءه كفى ذلك، وقدر المفيد السدر بنحو رطل (4)، وابن البراج برطل ونصف (5)، وإطلاق الأخبار يدفعهما (6).
قوله: (ولو خرج بن عن الإطلاق لم يجزئ).
أي: لو خرج الماء بالسدر عن كونه مطلقا لم يجزئ التغسيل به، وكذا الكافور، لأنه مطلوب للتطهير والمضاف غير مطهر، ولدلالة قوله عليه السلام: (بماء وسدر، ثم بماء وكافور عليه) (7) وقوله: (مرتبا كالجنابة) معناه أنه يغسل رأسه ورقبته أولا، ثم جانبه الأيمن، ثم الأيسر، والتشبيه به مستفاد من الأخبار، قال الباقر عليه السلام:
(غسل الميت مثل غسل الجنب) (8). ويجوز في قوله: (مرتبا) فتح التاء وكسرها على أنه حال من الغسل أو الغاسل، ولو نكس فكالجنابة.
قوله: (ثم بماء الكافور كذلك).
ما أحسن هذه العبارة وأوفقها للتقييد بعدم خروج الماء بالسدر عن الإطلاق بحيث يصير مضافا، وقد ورد في رواية سليمان بن خالد، عن الصادق عليه السلام:
(يغسل بماء وسدر، ثم بماء وكافور، ثم بماء) (1).
وليس للسدر مقدر، فيعتبر فيه صدق الاسم، نعم ينبغي أن يكون في الماء قدر سبع ورقات ولا يتعين، وإن قدر بذلك في بعض الأخبار (2) ويعتبر كونه مطحونا لأن المراد به التنظيف ولا يتحقق بدون طحنه، نعم لو مرس (3) الورق الأخضر بالماء حتى استهلك أجزاءه كفى ذلك، وقدر المفيد السدر بنحو رطل (4)، وابن البراج برطل ونصف (5)، وإطلاق الأخبار يدفعهما (6).
قوله: (ولو خرج بن عن الإطلاق لم يجزئ).
أي: لو خرج الماء بالسدر عن كونه مطلقا لم يجزئ التغسيل به، وكذا الكافور، لأنه مطلوب للتطهير والمضاف غير مطهر، ولدلالة قوله عليه السلام: (بماء وسدر، ثم بماء وكافور عليه) (7) وقوله: (مرتبا كالجنابة) معناه أنه يغسل رأسه ورقبته أولا، ثم جانبه الأيمن، ثم الأيسر، والتشبيه به مستفاد من الأخبار، قال الباقر عليه السلام:
(غسل الميت مثل غسل الجنب) (8). ويجوز في قوله: (مرتبا) فتح التاء وكسرها على أنه حال من الغسل أو الغاسل، ولو نكس فكالجنابة.
قوله: (ثم بماء الكافور كذلك).