جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ١ - الصفحة ٣٦٣
ولذي الرحم تغسيل ذات الرحم من وراء الثياب مع فقد المسلمة، وبالعكس مع فقد المسلم، ولكل من الزوجين تغسيل صاحبه اختيارا، ويغسل الرجل بنت ثلاث سنين الأجنبية مجردة، وكذا المرأة.
____________________
والتحقيق أن هنا أمرين: الأمر بالغسل الحقيقي الذي امتنع تعلقه بالمكلف في زمان تعذره، والأمر الثاني بغسل الضرورة في محل الضرورة، فإذا خرج المكلف من عهدة الثاني بامتثاله بقي الأمر الأول، لأن متعلقه لم يتحقق بعد، فإذا زال العذر زال امتناع تعلقه، فوجب امتثاله، ولولا ذلك لكان إذا أمر المسلم الكافر بالتغسيل فلم يفعل يسقط الغسل أصلا، لانحصار الوجوب حينئذ في الأمر لتعذر الغسل.
هذا كله بالنسبة إلى المسلم، أما الكافر فإنه مكلف بفعل الغسل الحقيقي بأن يسلم ثم يوقعه، لأنه مكلف بالفروع كما هو مقرر في موضعه، وبهذا يظهر أن الأمر بالغسل الحقيقي لم يسقط إلا بالإضافة إلى ذلك المسلم الذي ليس بمماثل، فعلى هذا لو مس الميت ماس وجب عليه الغسل لبقاء نجاسته، فيجب تطهير الكفن الملاقي له برطوبة إذا أمكن الغسل، وبما حققناه ينكشف حكم كثير من المسائل، سيأتي جملة منها بعد إن شاء الله تعالى.
قوله: (ولكل من الزوجين تغسيل صاحبه اختيارا).
لا يخفى أن موضع هذه المسألة ما سبق، ولا يخفى أن كلام المصنف في هذا البحث منتشر.
قوله: (ويغسل الرجل بنت ثلاث سنين الأجنبية مجردة، وكذا المرأة) أي: تغسل ابن ثلاث سنين مجردا، وهذا الحكم مستثنى من منع تغسيل غير المماثل الأجنبي، والمراد جواز ذلك اختيارا، وشرط الشيخ في النهاية عدم المماثل (1)، ومنع في المعتبر من تغسيل الرجال الصبية (2)، وجوز المفيد (3)، وسلار (4) تغسيل ابن

(١) النهاية: ٤١.
(٢) المعتبر ١: ٣٢٤.
(٣) المقنعة: ١٣.
(4) المراسم: 50.
(٣٦٣)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 ... » »»
الفهرست