____________________
محتجا بتعذر النية من الكافر مع ضعف السند (1).
ونازعه في الاحتياج إلى النية هنا اكتفاء بنية الكافر، ثم حكى عن جماعة عدم التعرض إلى هذا الحكم.
وقال آخرا: وللتوقف فيه مجال (2).
قلت: لا شبهة في تعذر وقوع الغسل المطلوب من الكافر، وليس هو كالعتق والوقف والوصية، لأن هذه ليست عبادة محضة، بخلاف الغسل.
والاكتفاء بصورة الغسل بعيد، فالمصير إليه بمثل هذا الخبر الضعيف لا يخلو من شئ، مع أن مباشرة الكافر غالبا تقتضي تعدي نجاسته إليه، فإن قلنا بالعدم أو لم يوجب الكافر المماثل فهل تيمم؟ حكى في الذكرى عن ظاهر المصنف القول به، وبه رواية متروكة (3) ثم قال: وظاهر المذهب عدمه (4).
قوله: (وفي إعادة الغسل لو وجد المسلم بعده إشكال).
ينشأ من حصول الامتثال المقتضي للإجزاء، ومن أن المأمور به وهو الغسل الحقيقي لم يأت به، فيبقى في عهدة التكليف، وتعذره للضرورة لا يقتضي سقوطه مطلقا.
فإن قيل: المأمور به - أعني الغسل الحقيقي - لما تعذر وجب بدله، وهو غسل الضرورة، وانحصر التكليف فيه، وسقط وجوب الأول، فإذا امتثل بفعل البدل خرج من العهدة ولم يبق وجوب.
قلنا: بدلية غسل الضرورة عن الغسل الحقيقي غير معلومة، إذ لا دليل يدل عليها، وسقوط وجوب الأول غير متحقق، إذ لا يلزم من امتناع التكليف بفعل واجب في بعض أزمنة وجوبه لضرورة سقوط وجوبه مطلقا.
ونازعه في الاحتياج إلى النية هنا اكتفاء بنية الكافر، ثم حكى عن جماعة عدم التعرض إلى هذا الحكم.
وقال آخرا: وللتوقف فيه مجال (2).
قلت: لا شبهة في تعذر وقوع الغسل المطلوب من الكافر، وليس هو كالعتق والوقف والوصية، لأن هذه ليست عبادة محضة، بخلاف الغسل.
والاكتفاء بصورة الغسل بعيد، فالمصير إليه بمثل هذا الخبر الضعيف لا يخلو من شئ، مع أن مباشرة الكافر غالبا تقتضي تعدي نجاسته إليه، فإن قلنا بالعدم أو لم يوجب الكافر المماثل فهل تيمم؟ حكى في الذكرى عن ظاهر المصنف القول به، وبه رواية متروكة (3) ثم قال: وظاهر المذهب عدمه (4).
قوله: (وفي إعادة الغسل لو وجد المسلم بعده إشكال).
ينشأ من حصول الامتثال المقتضي للإجزاء، ومن أن المأمور به وهو الغسل الحقيقي لم يأت به، فيبقى في عهدة التكليف، وتعذره للضرورة لا يقتضي سقوطه مطلقا.
فإن قيل: المأمور به - أعني الغسل الحقيقي - لما تعذر وجب بدله، وهو غسل الضرورة، وانحصر التكليف فيه، وسقط وجوب الأول، فإذا امتثل بفعل البدل خرج من العهدة ولم يبق وجوب.
قلنا: بدلية غسل الضرورة عن الغسل الحقيقي غير معلومة، إذ لا دليل يدل عليها، وسقوط وجوب الأول غير متحقق، إذ لا يلزم من امتناع التكليف بفعل واجب في بعض أزمنة وجوبه لضرورة سقوط وجوبه مطلقا.