____________________
ويجب اشتمالها على قصد الفعل المعين، والقربة، والوجه دون الرفع لامتناعه والاستباحة لأنه لم يجعل شرعا لإباحة ممنوع منه كالطهارة المطلوبة للصلاة لأن الغسل من جملة أحكام الميت الواجبة، فوجوبه لنفسه.
وترتب التكفين والصلاة والدفن عليه لا يقتضي كونه مطلوبا لها كسائر الأشياء المترتبة، فلو نسي الغسل وصلى ففي الإجزاء، أو وجوب الإعادة بعد الغسل والتكفين نظر ينشأ من أن الترتيب شرط الصحة، أو واجب لا غير. ولو دفن بغير غسل، فإن قلنا بعدم النبش له صلى عليه بدونه.
ويجب صدور النية من الغاسل أعني الصاب للماء، فلو نوى غيره لم يجز ولو اشترك جماعة في غسله، فإن ترتبوا بأن غسل كل واحد بعضا اعتبرت النية من كل واحد عند أول فعله، لامتناع ابتناء فعل مكلف على نية مكلف آخر، وإن اجتمعوا في الصب فالظاهر اعتبار النية من الجميع، لأن التغسيل مستند إلى جميعهم ولا أولوية، ولو كان بعضهم يصب الماء والبعض يقلب فالأفضل للمقلب أن ينوي أيضا، واكتفى في الذكرى بكون النية منه، محتجا بأن الصاب كالآلة (1)، وليس بشئ، لأن الغاسل حقيقة من يصدر منه الغسل، وحقيقة الغسل ليست أمرا زائدا على إجراء الماء على المحل.
ويتخير بين نية واحدة ونيات ثلاث عند أول كل غسلة، لأنه في المعنى عبادة واحدة، وغسل واحد مركب من مجموع غسلات تترتب على فعله عدة أمور، فينوي له عند أول الغسلات، وفي الصورة ثلاثة أغسال لوجوب الترتيب في أعضاء كل مرة، وثبوت التشبيه بين كل مرة وغسل الجنابة في النصوص (2) وكلام الفقهاء فلا يمتنع إفراد كل غسل بنية عند أوله.
ولا يجوز إفراد أبعاض الغسلة بنية كما في سائر الأغسال، وجب استدامة النية حكما إلى الفراغ، وعلى ما بيناه من كونه عبادة يمتنع وقوعه بماء مغصوب، وفي مكان مغضوب كسائر العبادات.
وترتب التكفين والصلاة والدفن عليه لا يقتضي كونه مطلوبا لها كسائر الأشياء المترتبة، فلو نسي الغسل وصلى ففي الإجزاء، أو وجوب الإعادة بعد الغسل والتكفين نظر ينشأ من أن الترتيب شرط الصحة، أو واجب لا غير. ولو دفن بغير غسل، فإن قلنا بعدم النبش له صلى عليه بدونه.
ويجب صدور النية من الغاسل أعني الصاب للماء، فلو نوى غيره لم يجز ولو اشترك جماعة في غسله، فإن ترتبوا بأن غسل كل واحد بعضا اعتبرت النية من كل واحد عند أول فعله، لامتناع ابتناء فعل مكلف على نية مكلف آخر، وإن اجتمعوا في الصب فالظاهر اعتبار النية من الجميع، لأن التغسيل مستند إلى جميعهم ولا أولوية، ولو كان بعضهم يصب الماء والبعض يقلب فالأفضل للمقلب أن ينوي أيضا، واكتفى في الذكرى بكون النية منه، محتجا بأن الصاب كالآلة (1)، وليس بشئ، لأن الغاسل حقيقة من يصدر منه الغسل، وحقيقة الغسل ليست أمرا زائدا على إجراء الماء على المحل.
ويتخير بين نية واحدة ونيات ثلاث عند أول كل غسلة، لأنه في المعنى عبادة واحدة، وغسل واحد مركب من مجموع غسلات تترتب على فعله عدة أمور، فينوي له عند أول الغسلات، وفي الصورة ثلاثة أغسال لوجوب الترتيب في أعضاء كل مرة، وثبوت التشبيه بين كل مرة وغسل الجنابة في النصوص (2) وكلام الفقهاء فلا يمتنع إفراد كل غسل بنية عند أوله.
ولا يجوز إفراد أبعاض الغسلة بنية كما في سائر الأغسال، وجب استدامة النية حكما إلى الفراغ، وعلى ما بيناه من كونه عبادة يمتنع وقوعه بماء مغصوب، وفي مكان مغضوب كسائر العبادات.