جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ١ - الصفحة ٣٥٤
وفي وجوب الاستقبال به إلى القبلة حالة الاحتضار قولان.
وكيفيته بأن يلقى على ظهره، ويجعل وجهه وباطن رجليه إلى القبلة، بحيث لو جلس لكان مستقبلا.
____________________
عليه ثلاثة أيام).
لا خلاف في استحباب التعجيل، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله:
(عجلوا بهم إلى مضاجعهم) (1) وقال صلى الله عليه وآله: (إذا مات الميت أول النهار فلا يقيل إلا في قبره) (2) وهذا في غير من اشتبه موته، لقول الكاظم عليه السلام:
(إن أناسا، دفنوا أحياء ما ماتوا إلا في قبورهم) (3) والمراد بالإمارات نحو انخساف صدغيه، وميل أنفه، وامتداد جلدة وجهه، وانخلاع كفه من ذراعه، واسترخاء قدميه، وتقلص أنثييه إلى يفوق مع تدلي الجلدة، ونحو ذلك.
ومع الاشتباه يتربص به ثلاثة أيام وجوبا، لئلا يعان على قتل مسلم، فقد نقل أنه دفن جماعة أحياء منهم من أخرج حيا، ومنهم من مات في قبره. وفي المنتهى نقل حديثين حاصلهما أن خمسة ينتظر بهم ثلاثة أيام: الغريق، والمصعوق، والمبطون، والمهدوم، والمدخن، إلا أن يتغير قبل ذلك ثم قال: ويستبرأ بعلامات الموت في غير هؤلاء إذا اشتبه، ولا يعجل عليه (4).
قوله: (وفي وجوب الاستقبال به إلى القبلة حالة الاحتضار قولان، وكيفيته أن يلقى على ظهره، ويجعل وجهه وباطن رجليه إلى القبلة، بحيث لو جلس لكان مستقبلا).
الاحتضار: افتعال: من الحضور، وهو إما حضور المريض الموت، أو حضور الملائكة عنده لقبض روحه، وحضور الناس لتوفير دواعيهم على ذلك في هذا الوقت،

(١) الكافي ٣: ١٣٧ حديث ١، الفقيه ١: ٨٥ حديث ٣٨٩، التهذيب ١: ٤٢٧ حديث ١٣٥٩.
(٢) الكافي ٣: ١٣٨ حديث ٢، التهذيب ١: ٤٢٨ حديث ١٣٦٠.
(٣) التهذيب ١: ٣٣٨ حديث 991 مع اختلاف يسير.
(4) المنتهى 1: 427.
(٣٥٤)
مفاتيح البحث: الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 ... » »»
الفهرست