ولو تيقنت ترك الصلاة في غير عادتها لزمها إعادتها، وقضاء ما صامت في الفرض في عادتها، فلو كانت عادتها ثلاثة من آخر الشهر فجلست السبعة السابقة ثم ذكرت قضت ما تركت من الصلاة والصيام في السبعة،
____________________
ولو أضلت سبعة في عشرة فالرابع والسابع وما بينهما حيض، ولو أضلت خمسة من التسعة الأولى من العشرة فإن الخامس بيقين، لأن الزيادة على النصف بنصف يوم، وإنما قيد المصنف التسعة بكونها الأولى، وهي التي بدايتها من أول العشر، إذ لو كانت التسعة الثانية وهي التي بدايتها من ثاني العشر لكان الحيض السادس لا الخامس.
وقد يعلم من هذا أحكام مسائل المزج، فمنها ما لو قالت: الحيض ستة، وكنت أمزج أحد نصفي الشهر بالآخر بيوم أو يومين، فهذه أضلت ستة في العشر الأوسط، فلها يومان في الأول، وأربعة في الثاني حيض بيقين.
ولو قالت: وكنت أمزج أحد الشهرين بالآخر بلحظة، فإضلالها الستة في اثني عشر يوما من آخر الشهر الأول وأول الثاني، واللحظتان حيض بيقين، فإن الستة إن كانت من الأول تمت باللحظة من الثاني، وإن كانت من الثاني فتمامها باللحظة من الأول، وعلى هذا القياس.
واعلم أن قول المصنف: (بأن يكون الحيض ستة في العشر الأول) لا يريد به إلا المثال، فإن السبعة والأربعة وغيرهما كذلك، وكذا العشر الأوسط والأخير، وإن كان ظاهر قوله: (بأن يكون الحيض...) قد يقتضي خلاف ذلك.
قوله: (لو ذكرت الناسية العادة بعد جلوسها في غيرها).
قد يسأل عن تصوير الفرض على القول بالاحتياط، فإن تصويره على القول برجوعها إلى الروايات ظاهر، وصورته في ذات العادتين ثلاثة وسبعة متسقتين وغير متسقتين، مع اختلاف زمانهما إذا نسيت نوبة الشهر وغلب على ظنها أنها السبعة فجلستها، ثم ذكرت أنها الثلاثة فحينئذ تفعل ما ذكره.
ويمكن فرضها في ذات العادة المتحدة، إذا كانت ثلاثة في زمان، فظنتها سبعة
وقد يعلم من هذا أحكام مسائل المزج، فمنها ما لو قالت: الحيض ستة، وكنت أمزج أحد نصفي الشهر بالآخر بيوم أو يومين، فهذه أضلت ستة في العشر الأوسط، فلها يومان في الأول، وأربعة في الثاني حيض بيقين.
ولو قالت: وكنت أمزج أحد الشهرين بالآخر بلحظة، فإضلالها الستة في اثني عشر يوما من آخر الشهر الأول وأول الثاني، واللحظتان حيض بيقين، فإن الستة إن كانت من الأول تمت باللحظة من الثاني، وإن كانت من الثاني فتمامها باللحظة من الأول، وعلى هذا القياس.
واعلم أن قول المصنف: (بأن يكون الحيض ستة في العشر الأول) لا يريد به إلا المثال، فإن السبعة والأربعة وغيرهما كذلك، وكذا العشر الأوسط والأخير، وإن كان ظاهر قوله: (بأن يكون الحيض...) قد يقتضي خلاف ذلك.
قوله: (لو ذكرت الناسية العادة بعد جلوسها في غيرها).
قد يسأل عن تصوير الفرض على القول بالاحتياط، فإن تصويره على القول برجوعها إلى الروايات ظاهر، وصورته في ذات العادتين ثلاثة وسبعة متسقتين وغير متسقتين، مع اختلاف زمانهما إذا نسيت نوبة الشهر وغلب على ظنها أنها السبعة فجلستها، ثم ذكرت أنها الثلاثة فحينئذ تفعل ما ذكره.
ويمكن فرضها في ذات العادة المتحدة، إذا كانت ثلاثة في زمان، فظنتها سبعة