____________________
الفروع: وهما ناسية الوقت، وناسية العدد غير مميزتين، وهذا هو القسم الثالث، ويدل على عدم التمييز هنا أن هذه الأحكام لا تجامع التمييز لوجوب الرجوع إليه.
قوله: (منع الزوج من الوطء).
وكذا السيد، إذ ما من زمان يفرض إلا وهو محتمل للحيض، فلو فعل عصى، وعليها الغسل للجنابة، ولا كفارة هنا، وإن قلنا بوجوبها على الحائض لعدم تيقن الحيض.
قوله: (وأمرها بالصلوات).
قد يفهم منه ومن قوله: (وقضاء أحد عشر على رأي، وصوم يومين...) عدم وجوب قضاء الصلاة، وبه صرح التذكرة (1) لأنها إن كانت طاهرا صح الأداء، وإلا فلا تكليف، ولأن فيه حرجا عظيما.
واحتمل فيها أيضا الوجوب (2)، لإمكان انقطاع الحيض في خلالها، أو في آخر الوقت وقد بقي قدر الطهارة وركعة، وربما انقطع قبل الغروب وقد بقي قدر الطهارة وخمس ركعات فيجب الظهر والعصر، ومثله المغرب والعشاء، واختاره المصنف في النهاية (3) وحينئذ، فإما أن تصلي أول الوقت دائما، أو آخره دائما، أو لا هذا ولا ذاك.
ففي الأول تقضي بعد كل أحد عشر يوما صلاتين مشتبهتين، لإمكان أن ينقطع الحيض في أثناء العصر أو العشاء، فتفسد الصلاتان ويجب قضاؤهما، وكذا يمكن انقطاعه في أثناء الصبح، فيجب قضاؤها خاصة، فحينئذ يقين البراءة يتوقف على قضاء صلاتين مشتبهتين، وكيفية قضاؤهما كقضاء الصوم سواء.
وإن كانت تصلي آخر الوقت دائما، وقضت بعد كل أحد عشر ثلاث صلوات، لإمكان أن يطرأ الحيض في أولى الظهرين أو العشاءين، فتفسد صلاتان وينقطع في
قوله: (منع الزوج من الوطء).
وكذا السيد، إذ ما من زمان يفرض إلا وهو محتمل للحيض، فلو فعل عصى، وعليها الغسل للجنابة، ولا كفارة هنا، وإن قلنا بوجوبها على الحائض لعدم تيقن الحيض.
قوله: (وأمرها بالصلوات).
قد يفهم منه ومن قوله: (وقضاء أحد عشر على رأي، وصوم يومين...) عدم وجوب قضاء الصلاة، وبه صرح التذكرة (1) لأنها إن كانت طاهرا صح الأداء، وإلا فلا تكليف، ولأن فيه حرجا عظيما.
واحتمل فيها أيضا الوجوب (2)، لإمكان انقطاع الحيض في خلالها، أو في آخر الوقت وقد بقي قدر الطهارة وركعة، وربما انقطع قبل الغروب وقد بقي قدر الطهارة وخمس ركعات فيجب الظهر والعصر، ومثله المغرب والعشاء، واختاره المصنف في النهاية (3) وحينئذ، فإما أن تصلي أول الوقت دائما، أو آخره دائما، أو لا هذا ولا ذاك.
ففي الأول تقضي بعد كل أحد عشر يوما صلاتين مشتبهتين، لإمكان أن ينقطع الحيض في أثناء العصر أو العشاء، فتفسد الصلاتان ويجب قضاؤهما، وكذا يمكن انقطاعه في أثناء الصبح، فيجب قضاؤها خاصة، فحينئذ يقين البراءة يتوقف على قضاء صلاتين مشتبهتين، وكيفية قضاؤهما كقضاء الصوم سواء.
وإن كانت تصلي آخر الوقت دائما، وقضت بعد كل أحد عشر ثلاث صلوات، لإمكان أن يطرأ الحيض في أولى الظهرين أو العشاءين، فتفسد صلاتان وينقطع في