وعلى ما اخترناه تضيف إليهما الثاني والثاني عشر،
____________________
الفريضة الثانية، فتفسد الصلاتان ويجب تداركهما.
وبينا في الفرض الثاني وجوب ثلاث، لإمكان طريانه في الفريضة الأولى، وانقطاعه في الغسل لنظيرها، فلا يستقيم ما ذكره.
وفي الفرض الثالث وجوب أربع، لإمكان طريانه في الفريضة الأولى فيفسد الفرضان، ويجب قضاؤهما، لإدراك قدر الطهارة وفعلهما من أول الوقت، وإمكان انقطاعه في أثناء الثانية، فيجب فعلهما لإدراك قدر الطهارة وخمس ركعات، وهذا الذي ذكره يناسب مذهب العامة القائلين باختصاص كل صلاة بوقت لا تشاركها فيه الأخرى.
قوله: (وقضاء أحد عشر على رأي).
الإشارة بذلك إلى خلاف الشيخ رحمه الله، حيث أوجب قضاء عشرة لأنها أكثر الحيض، ولم يعتبر التشطير لأصالة عدمه (1) وحيث علم أن وجوب ذلك كله رعاية للاحتياط بحسب الممكن، ظهر وجوب أحد عشر، بل يجب قضاء أحد وعشرين، لإمكان كون الحيض أول الشهر وآخره مع التشطير.
قوله: (وصوم يومين أول وحادي عشر قضاء عن يوم، وعلى ما اخترناه تضيف إليهما الثاني وثاني عشر).
إذا أرادت هذه قضاء يوم، فعند الشيخ تصوم يومين، أول وحادي عشر، لعدم إمكان اجتماعهما في الحيض، وهذا بناء على عدم اعتبار التشطير، فأما على اعتباره وهو الذي أشار إليه المصنف بقوله: (وعلى ما اخترناه...) فيجب أن تضيف إليهما يومين آخرين، الثاني وثاني عشر الأول، وحينئذ فيمتنع اجتماع الجميع في الحيض، ولو بمراعاة التشطير، لأن الحيض إن ابتدأ بالأول انتهى بالحادي عشر،
وبينا في الفرض الثاني وجوب ثلاث، لإمكان طريانه في الفريضة الأولى، وانقطاعه في الغسل لنظيرها، فلا يستقيم ما ذكره.
وفي الفرض الثالث وجوب أربع، لإمكان طريانه في الفريضة الأولى فيفسد الفرضان، ويجب قضاؤهما، لإدراك قدر الطهارة وفعلهما من أول الوقت، وإمكان انقطاعه في أثناء الثانية، فيجب فعلهما لإدراك قدر الطهارة وخمس ركعات، وهذا الذي ذكره يناسب مذهب العامة القائلين باختصاص كل صلاة بوقت لا تشاركها فيه الأخرى.
قوله: (وقضاء أحد عشر على رأي).
الإشارة بذلك إلى خلاف الشيخ رحمه الله، حيث أوجب قضاء عشرة لأنها أكثر الحيض، ولم يعتبر التشطير لأصالة عدمه (1) وحيث علم أن وجوب ذلك كله رعاية للاحتياط بحسب الممكن، ظهر وجوب أحد عشر، بل يجب قضاء أحد وعشرين، لإمكان كون الحيض أول الشهر وآخره مع التشطير.
قوله: (وصوم يومين أول وحادي عشر قضاء عن يوم، وعلى ما اخترناه تضيف إليهما الثاني وثاني عشر).
إذا أرادت هذه قضاء يوم، فعند الشيخ تصوم يومين، أول وحادي عشر، لعدم إمكان اجتماعهما في الحيض، وهذا بناء على عدم اعتبار التشطير، فأما على اعتباره وهو الذي أشار إليه المصنف بقوله: (وعلى ما اخترناه...) فيجب أن تضيف إليهما يومين آخرين، الثاني وثاني عشر الأول، وحينئذ فيمتنع اجتماع الجميع في الحيض، ولو بمراعاة التشطير، لأن الحيض إن ابتدأ بالأول انتهى بالحادي عشر،