____________________
على العادة - ففي وجوب الامتناع فيه نظر، استنادا إلى العادة. ولو وطأ الصبي لم تتعلق به الأحكام.
ويجب على المرأة الامتناع بحسب الإمكان وقوفا مع قوله تعالى: ﴿ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴾ (1). فتعزر أيضا مع المطاوعة، وقد ورد مثله في الصوم. ولو غرته، أو أكرهته، أو استدخلت ذكره حال نومه اختصت بالحكم لكن لا كفارة عليها، ولو قلنا بوجوبها، كما يختص بحكمه لو أكرهها، أو وطأها نائمة من دون وجوب شئ آخر، والنفساء في ذلك كالحائض.
قوله: (وفي وجوب الكفارة قولان: أقربهما الاستحباب).
القولان للشيخ (2)، وأكثر الأصحاب قائلون بالوجوب (3)، لكن المستند ضعيف، فإن روايات العدم أصح إسنادا (4)، مع أن فيه جمعا حسنا بين الأخبار، وهو الأصح.
قوله: (وهي دينار في أوله قيمته عشرة دراهم، ونصفه في أوسطه، وربعه في آخره...).
التقدير بذلك مستفاد من رواية داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام (5)، واختار ابن بابويه في المقنع وجوب التصدق بشبعه (6)، وهذا في الزوجة حرة كانت أو أمة، دواما أو متعة.
ولو وطأ الأجنبية في الحيض زانيا أو لشبهة، فهل تترتب عليه الكفارة وجوبا أو استحبابا، أم لا؟ منشؤهما عدم النص وكونه أفحش، فيناسبه التغليظ بطريق
ويجب على المرأة الامتناع بحسب الإمكان وقوفا مع قوله تعالى: ﴿ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴾ (1). فتعزر أيضا مع المطاوعة، وقد ورد مثله في الصوم. ولو غرته، أو أكرهته، أو استدخلت ذكره حال نومه اختصت بالحكم لكن لا كفارة عليها، ولو قلنا بوجوبها، كما يختص بحكمه لو أكرهها، أو وطأها نائمة من دون وجوب شئ آخر، والنفساء في ذلك كالحائض.
قوله: (وفي وجوب الكفارة قولان: أقربهما الاستحباب).
القولان للشيخ (2)، وأكثر الأصحاب قائلون بالوجوب (3)، لكن المستند ضعيف، فإن روايات العدم أصح إسنادا (4)، مع أن فيه جمعا حسنا بين الأخبار، وهو الأصح.
قوله: (وهي دينار في أوله قيمته عشرة دراهم، ونصفه في أوسطه، وربعه في آخره...).
التقدير بذلك مستفاد من رواية داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام (5)، واختار ابن بابويه في المقنع وجوب التصدق بشبعه (6)، وهذا في الزوجة حرة كانت أو أمة، دواما أو متعة.
ولو وطأ الأجنبية في الحيض زانيا أو لشبهة، فهل تترتب عليه الكفارة وجوبا أو استحبابا، أم لا؟ منشؤهما عدم النص وكونه أفحش، فيناسبه التغليظ بطريق