____________________
مجموع الدم لا يزيد على العشرة، فإن زاد وجب العمل بالعادة: وإطلاق الأخبار (1) والأصحاب الرجوع إلى العادة مع التجاوز يشمل ذلك.
قوله: (وإن منع الزوج التعيين).
هذا لا اختصاص له بذاكرة العدد، بل هو آت في كل من خيرت في تخصيص عدد، إما عدد العادة أو إحدى الروايات، لأن ثبوت الحيض لها بأصل الشرع لا باختيارها، والتخيير لم يثبت أصالة، بل لأن جهلها بالحال اقتضى استواء جميع أيام الشهر بالنسبة إليها، فامتنع تكليفها بشئ مخصوص، فكما لم يكن ذلك منوطا باختيارها أصالة، لم يكن للزوج في ذلك اعتراض، ويحتمل أن يكون كالواجبات الموسعة، فعلى القول بأن له منعها من الاشتغال بها في أول الوقت لو خالفت تسقط نفقتها إن منعت الوطء.
والمراد بتخييرها في التخصيص إنما هو في أول الأمر كما سبق فإذا اختارت أول الشهر صار كالعادة، فتعمل في باقيه عمل المستحاضة.
والمراد بالشهر هنا: الهلالي، رجوعا إلى الجبلة، فإن الغالب حصول الحيض في كل شهر مرة، ولو علمت حصول العدد في الشهر مرتين، وتكرر ذلك، ولم تعلم الوقت فلا تصريح للأصحاب، والظاهر وجوب جلوسها مرتين في الشهر، والتخيير بحاله، وحيث قلنا بالتخيير، فإنما هو عند عدم أمارة يظن معها وقت مخصوص، ولا شك في أولوية أول الشهر لموافقته الغالب.
قوله: (وقيل: تعمل في الجميع عمل المستحاضة).
هذا القول للشيخ (2) - رحمه الله - إلحاقا لها بالمتحيرة، تمسكا بالاحتياط، ومحله
قوله: (وإن منع الزوج التعيين).
هذا لا اختصاص له بذاكرة العدد، بل هو آت في كل من خيرت في تخصيص عدد، إما عدد العادة أو إحدى الروايات، لأن ثبوت الحيض لها بأصل الشرع لا باختيارها، والتخيير لم يثبت أصالة، بل لأن جهلها بالحال اقتضى استواء جميع أيام الشهر بالنسبة إليها، فامتنع تكليفها بشئ مخصوص، فكما لم يكن ذلك منوطا باختيارها أصالة، لم يكن للزوج في ذلك اعتراض، ويحتمل أن يكون كالواجبات الموسعة، فعلى القول بأن له منعها من الاشتغال بها في أول الوقت لو خالفت تسقط نفقتها إن منعت الوطء.
والمراد بتخييرها في التخصيص إنما هو في أول الأمر كما سبق فإذا اختارت أول الشهر صار كالعادة، فتعمل في باقيه عمل المستحاضة.
والمراد بالشهر هنا: الهلالي، رجوعا إلى الجبلة، فإن الغالب حصول الحيض في كل شهر مرة، ولو علمت حصول العدد في الشهر مرتين، وتكرر ذلك، ولم تعلم الوقت فلا تصريح للأصحاب، والظاهر وجوب جلوسها مرتين في الشهر، والتخيير بحاله، وحيث قلنا بالتخيير، فإنما هو عند عدم أمارة يظن معها وقت مخصوص، ولا شك في أولوية أول الشهر لموافقته الغالب.
قوله: (وقيل: تعمل في الجميع عمل المستحاضة).
هذا القول للشيخ (2) - رحمه الله - إلحاقا لها بالمتحيرة، تمسكا بالاحتياط، ومحله