____________________
يعارض أصله، فلعل المصنف عبر بالاستمرار لتسلم العبارة عن هذا الفرد.
أما لو اختلف لون الدم لا مع شريطة التمييز وعبر العشرة، فإن المرجع هو العادة المستفادة من التمييز.
قوله: (الأحوط رد الناسية للعدد والوقت إلى أسوأ الاحتمالات).
ناسية العدد والوقت، هي المشهورة بين الفقهاء بالمتحيرة لتحيرها في شأنها، وقد تسمى محيرة أيضا، لأنها تحير الفقيه في أمرها، وبعضهم يضع اسم المتحيرة موضع الناسية، فتسمى ناسية العدد، وناسية الوقت أيضا متحيرة، والأول أحسن وأشهر، والنسيان المطلق قد يعرض لغفلة أو علة، وقد تجن صغيرة وتستمر لها عادة في الحيض ثم تفيق ولا تعلم مما سبق شيئا.
وقول المصنف: (الأحوط رد الناسية...) الظاهر أنه يريد به الوجوب، لأن الخلاف هنا في لزوم أحكام الاحتياط، لحصول الشك في زمان الحيض المقتضي لعدم يقين البراءة بدون الجمع بين التكليفين، والمعتمد عدم الوجوب، بل ترجع هذه إلى الروايات السابقة مع عدم التمييز.
قال في الذكرى: أن العمل بالروايات ظاهر الأصحاب (1)، وادعى عليه الشيخ في الخلاف الإجماع (2)، وفي البيان: الاحتياط هنا بالرد إلى أسوأ الاحتمالات ليس مذهبا لنا (3)، ويدل عليه أصالة براءة الذمة من التكليف بالزائد، وما يلزم من الحرج العظيم، والمشقة على المرأة والزوج، والروايات الدالة على رجوعها إلى الستة والسبعة وغيرهما كثيرة (4).
واعلم أن هذا القسم هو تتمة الأقسام العشرة السابقة، لأن المضطربة المميزة تقدمت عند ذكر المبتدئة، وهي شاملة للأقسام الثلاثة، ثم ذكر قسمين منها، أول
أما لو اختلف لون الدم لا مع شريطة التمييز وعبر العشرة، فإن المرجع هو العادة المستفادة من التمييز.
قوله: (الأحوط رد الناسية للعدد والوقت إلى أسوأ الاحتمالات).
ناسية العدد والوقت، هي المشهورة بين الفقهاء بالمتحيرة لتحيرها في شأنها، وقد تسمى محيرة أيضا، لأنها تحير الفقيه في أمرها، وبعضهم يضع اسم المتحيرة موضع الناسية، فتسمى ناسية العدد، وناسية الوقت أيضا متحيرة، والأول أحسن وأشهر، والنسيان المطلق قد يعرض لغفلة أو علة، وقد تجن صغيرة وتستمر لها عادة في الحيض ثم تفيق ولا تعلم مما سبق شيئا.
وقول المصنف: (الأحوط رد الناسية...) الظاهر أنه يريد به الوجوب، لأن الخلاف هنا في لزوم أحكام الاحتياط، لحصول الشك في زمان الحيض المقتضي لعدم يقين البراءة بدون الجمع بين التكليفين، والمعتمد عدم الوجوب، بل ترجع هذه إلى الروايات السابقة مع عدم التمييز.
قال في الذكرى: أن العمل بالروايات ظاهر الأصحاب (1)، وادعى عليه الشيخ في الخلاف الإجماع (2)، وفي البيان: الاحتياط هنا بالرد إلى أسوأ الاحتمالات ليس مذهبا لنا (3)، ويدل عليه أصالة براءة الذمة من التكليف بالزائد، وما يلزم من الحرج العظيم، والمشقة على المرأة والزوج، والروايات الدالة على رجوعها إلى الستة والسبعة وغيرهما كثيرة (4).
واعلم أن هذا القسم هو تتمة الأقسام العشرة السابقة، لأن المضطربة المميزة تقدمت عند ذكر المبتدئة، وهي شاملة للأقسام الثلاثة، ثم ذكر قسمين منها، أول